للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يرجم بالغ مكن صبيا وجلد البكر الحر) إذا زنى (مائة وتشطر للرق وإن بشائبة وتحصن من وطئ بعد) حصول (كالعتق) والبلوغ (دون صاحبه) إذا لم يحصل له ذلك (وغرب الحر الذكر والأجرة عليه فإن أعسر فبيت المال) والمسلمين (كفدك وخيبر من المدينة) يومان فأكثر (فيسجن سنة وأخرج إن رجع) لبلده (قبلها وإن غريباً تأنس) مبالغة في التغريب ولا يركن لتغريب نفسه لئلا سكون من شهواته (وأخرج الجلد لزوال مرض كنفاس واعتدال وقت) حرا وبرداً ويحضره أربعة فأكثر

ــ

المفعول بالغا (قوله ولا يرجم بالغ إلخ) وإنما يؤدب أدبا شديداً فإن كان مكرها فلا أدب (قوله: وتشطر إلخ) لقوله تعالى: {فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: ٢٥] والعبد فى معنى الأمة من باب لا فارق (قوله: وإن يشأ منه) كمبعض ومدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل (قوله: من وطئ) من زوج أو زوجة (قوله: وغرب الحر الذكر) أى المتوطن فلا يغرب العبد ولو رضى سيده ولا الأنثى ولو رضيت هى وزوجها ولو مع محرم ولا من زنى بفور نزوله ببلد فيجلد ويسجن بها وأشعر قوله: غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفى وظاهره أنه يغرب ولو كان عليه دين وكذلك لأنه يؤخذ من ماله (قوله: والأجرة) أى أجرة حمله ذهاباً وإياباً ومؤنته بموضع سجنه وأجرة الموضع (قوله: عليه) لأنه من تعلقات جنايته (قوله: كفدك) قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة يومان وقيل: ثلاث مراحل (قوله: سنة) من حين سجنه فى البلد الذى نفى إليه (قوله: وأخرج إلخ) أى أخرج مرة ثانية لكمال السنة إن عاد لبلده قبل كمال السنة ولا يشترط إخراجه إلى الموضع الذى كان فيه ولذلك عبر بأخرج دون أعيد وأما إن عاد إلى الزنا بموضع سجنه فإنه يخرج منه إلى غيره سنة وألغى ما بقى من الأولى فلا يكمل عليها ولا يحسب منها شئ كما فى ابن مرزوق (قوله: وأخر الجلد إلخ) أى خوف الهلاك ولذلك لا يؤخر الرجم (قوله: ويحضره أربعة) قيل: ندباً وقيل: وجوباً لقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: ٢]

ــ

(قوله: بالغ مكن صبيا) وعكسه يرجع البالغ حيث كان المفعول مطيقاً ولابد من حضور طائفة عند الحد كما في القرآن أقلها أربعة لشهرة العشيرة وقيل: الأمر للندب والرجم فى ذلك كالحد انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: وغرب) فإن زنى فى غربته ابتدئ تغريب سنة أخرى بموضع آخر واندرج ما بقى من الأولى (قوله: الجلد) ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>