بنفيه إذ يصح استلحاقه (أو ستحلقاً كقوله لمنبوذ هو ابن الزانية) على الأظهر وأما عدم الحد بنفيه عن أب معين فبديهى (أو زنا مكلفهما) عطف على نفى وخرج من جن من بلوغه إلى وقت القذف فلاحد على قاذفه كما فى (ح) وغيره (يمكن منه) لا مجبوب وعنين (عف عنه) أى عن الزنا الاصطلاحى الموجب للحد والمعتمد كما فى (حش) و (بن) حمله على العفة حتى يثبت القاذف خلافها كما قال تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}[النور: ٤] فى نف ولا نيفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد والشاهدان وإنما ينفعه أربع على الفعل وفيه إذا شهد بأنه قذفه يوم الجمعة وآخر بأنه قذفه يوم الخميس لفق كالعتق والطلاق وفى (ح) إذا ارتد المقذوف سقط حقه (كمطيق بكونه مفعولا) ولو لم يبلغ ذكراً أو أنثى (وخنثى فى دبره)
ــ
منفى أو يا ابن الملاعنة أو يا ابن من لو عفت فلا حد كما فى الحطاب عن مختصر الوقار وإن قال له: لا أبا لك حدا كان على وجه المشاتمة لا الإخبار كقوله: أبوك نفاك إلى لعان قاله فى المدونة وشرحها (قوله: على الأظهر) فإنه لا يلزم من كونه منبوذاً أنه ابن زنا ومقابله ما فى العتبية عن مالك من عدم الحد وإنما يؤدب لأن أمه لم تعرف وفى (بن) تقويته بأنه إنما قذف أمه وهى غير معلومة وقد يقال: تعليق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية فكأنه جلعه ابنا لها من حيث إنها زانية (قول: مكلفهما) لا صبى لعدم لحوق المعرة له بخلاف رميه بأنه مفعول (قوله: من جن من بلوغه إلخ) أى لم يتخلله إفاقة وأما من بلغ صحيحاً أو كان يفيق فإنه يحد قاذفه (قوله فلا حد على قاذفه) لأنه لا معرة عليه فى لحوق ذلك به (قوله: لا مجبوب وعنين) إلا أن يقيد زناه بما قيل القطع فيحد على ما يظهر (قوله عف عنه) أى قبل القذف وبعده لإقامة الحد على قاذفة كما فى ابن عرفة فإن زنى بعد أن قذف وقبل إقامة الحد لم يجد قاذفه (قوله: أى عن الزنا الاصطلاحى إلخ) سواء وجد منه غيره كوطء البهيمة فإنه يصدق عليه أنه عفيف عما يوجب الحد أو لم يوجد (قوله: ولا ينفع القاذف إلخ) كما لا ينفعه إثبات أنه زنى فى حال صباه أو كبره لأن هذا لا يثبت عليه اسم الزنا (قوله: سقط حقه) أى: فلا يحد قاذفه ولو عاد للإسلام كمن قذف رجلاً بالزنا فلم يحد له حتى زنى فإنه لا يجد (قوله ولو لم يبلغ) للحوق المعرة له
ــ
باللعان أو يا ابن اللعان بلا حد (قوله: سقط حقه) كما لو رمة رجلا بالزنا ثم لم