للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن قاذفه تابع لحده كما سبق (أو ملاعنة إلا زوجها بما لاعنها فيه يوجب ثمانين ونصفها على الرق) خير قذف (وإن عريضاً كأنا عفيف الفرج وأدب إن لم يزد الفرج) لكثرة جهات العفة إلا لقرينة أو عرف (كما هو بعفيف وحد بقوله لعربى: ما هو بحر أو هو رومى أو قال: زنت عينه) واستظهر ابن عبد السلام قول أشهب بعدم الحد لأن الحديث أضاف الزنا للأعضاء ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (أو) قال: (أكسره) على الزنا (أو نسبة لعمه لا جده أو قال لنفسه. هو

ــ

من ذلك (قوله: لأن قذفه تابع لحده) وهو إذا زنى بدبره حد لا بفرجه أو ذكره (قوله: أو ملاعنة إلخ) إذا لم يثبت عليها الزنا إذا قابلت شهادته بشهادتها (قوله: على الرق) أى حال القذف وإن تحرر قبل إقامة الحد عليه (قوله: وإن تغريضاً) أى: وإن كان القذف بأحد مما تقدم تعريضاً بالقرائن كخصام كأن قال: ما أنا بزان فكأنه قال يا زانى أو قال: أما أنا لست بلائط فكأنه قال: يا لائط أو أما أنا فأبى معروف فكأنه قال أبوك ليس بمعروف (قوله: إلا القرينة) كالمشاتمة (قوله: لعربى) أى من نسبه من العرب ولو طرأت عليه العجمة لا من تكلم باللغة العربية لأنه نفى نسبه قال المؤلف فى حاشية (عب) لعل هذا كان فى زمن لا تسترق فيه العرب والقذف مما يراعى فيه العرف بحسب كل زمن فاندفع ما لابن مرزوق (قوله: أو هو رومى) لأنه قطع نسبه وأما إذا قال لغير عربى: يا عربى فلاحد لأنه وصفه بصفات العرب من الشجاعة والكرم وغير ذلك ولأن محافظة العرب على أنسابها أشد من غيرها (قوله: أو قال زنت عينه) أى العضو المخصوص فإن الزنا إذا فصل تعلق بجميع الأعضاء ونسبته للبعض لا ينفيه عن البقية فإن أراد بالعين الذات فصريح (قوله: أو قال أكره على الزنا) إلا لقرينة على الاعتذار أو تقوم بينة على الإكراه (قوله: أو نسبة لعمه) لأنه قطع نسبه عن أبيه وكذا أن قال لا أعرف أباك في مشاتمة وكان يعرفه (قوله: لا جده) أى لا أن نسبه لجده لأبيه وأمه فلا حد لأن الجد يسمى أبا وسواء كان فى مشاتمة أم لا (قوله: أو قال إلخ) عطف على أمثلة التعريض

ــ

يحد له حتى زنى فلا يحد له (قوله: على الرق حين القذف) ولو تحرر قبل إقامة الحد عليه (قوله: لعربى ما هو إلخ) لعل هذا كان فى زمن لا تسترق فيه العرب والقذف مما يراعى فيه العرف باعتبار كل زمن (قوله: أكره) إلا أن تقوم قرينة

<<  <  ج: ص:  >  >>