للمال) لا للنجاة بعد أخذه (فيقاتل) ظاهره ولو طلب خفيفاً وبه قال سحنون قطعاً لطمعهم مخالفاً (وندب) قبل القتال (مناشدة من لم يبدأ بالقتال) بالله لينزجر (ثم قتل) ظاهره ولو أخذ بفور خروجه قبل أن يضر خلافاً لخمى انظر (بن)(أو صلب بلا تنكيس فقتل مصلوباً؛
ــ
معه (قوله: لا للنجاة) أى لا مقاتل للنجاة بالمال بعد الاطلاع عليه فإنه سارق إن اطلع عليه بعد الخروج من الحرز لا قبله وكذا من قتل شخصاً بعد أخذ ماله خوفاً من شكايته فليس محارباً كما لـ (عج)(قوله: فيقاتل) أى فبسبب حرابته يقاتل فهو شروع فى حكمه بعد تعرفه قال فى المدونة: جهاد المحاربين جهاد وفى العتبية من أعظم الجهاد وأفضله أجراً ولمالك –رحمه الله تعالى- فى أعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إلى من جهاد الروم (قوله: خفيفاً) كالطعام والثوب (قوله: مخالفاً لمالك) أى قوله إذا طلبوا ما خف يعطوه ولا يقاتلوا ابن عبد السلام وينبغى قصر هذا الخلاف على ما إذا طلبوه من الرفاق المارة بهم ولو طلبوه من الوالى لم يجز أن يعطيهم لأن فيه وهنا على المسلمين اهـ وينبغى إلا لمفسدة أعظم بن والمعتمد قول مالك كما فى المدونة فيقيد جواز القتال فى كلام المؤلف بطلب الكثير أما حد الحرابة قيثبت بالقليل والكثير كما فى المدونة وإن أقل من ربع دينار بل حكم الحرابة بمجرد الإخافة وإن لم يأخذ شيئا كما مر اهـ مؤلف على عب (قوله: مناشدة) ثلاث مرات يقول فى كل مرة: ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلى (قوله: مناشدة) ثلاث مرات يقول فى كل مرة: ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلى (قوله: من لم يبدأ إلخ) ولو علم أنه يندفع بغيره أو كان يمكن الهرب لأن القتل أحد حدوده والتخيير بين جميع هذه الأمور فى حق الذكر الحر البالغ فإن المرأة لا تصلب ولا تغرب والعبد لا يغرب والصبى يؤدب ومفاده التخيير ولو عظم فساد وطال أمره وأخذ الأموال وليس كذلك بل يجب قتله كما أشار له ابن مرزوق (قوله: أو صلب) أى حيا على خشبة يربط جميعه بها لا من أعلاه فقط وينزل إذا خيف تغيره ويصلى غير فاضل عليه (قوله: فقتل مصلوباً) أى: قبل نزوله وإذا مات قيل أن
ــ
من سقى السيكران أو أذنه استفاق (قوله: لا للنجاة)(عج): مثله من قتل شخصاً بعد أخذ ماله خوفاً من أن يشتكيه فليس محارباً (قوله: مخالفاً لمالك)(بن): المعتمد