أو قطعت يمينه ويسرى رجليه ولاء) أى لا يؤخر خوف الموت لأنه أحد حدوده (أو ضرب بالاجتهاد فنفى كالزنا) كفدك وخيبر من المدينة فيحبس (للأقصى من سنة وظهور توبته وبالقتل قتل مطلقاً) ولو بغير مكافئ أو عفا الولى (إلا أن يجئ
ــ
يصلب لم يصلب لأنه يفعل معه شئ من الحد ولو قتله إنسان قبل صلبه فله صلبه لأنه بقية حده (قوله: أو قطعت يمينه) فإن عدمت فاليسرى ورجله اليمنى ليكون القطع من خلاف وكذا إن كان أقطع الرجل اليسرى فنقطع رجله اليمنى ويده اليسرى فإن لم يكن له إلا يد أو رجل واحدة قطعت وإن كان يدان قطعت اليمنى فقط وإن لم يكن له إلا رجلان قطعت اليسرى (قوله: ولاء) استظهر اللقانى أنه غير شرط وإنما هو مسقط للإثم عن الإمام وإلا فلو فرق سقط الحد (قوله: أو ضرب إلخ) مفاده أن الضرب مع النفى حد واحد وهو ما صوبه الحطاب انظره (قوله: كفدك الخ) أفاد أنه تشبيه فى مسافة البعد لا تام لأن السجن هنا لأقصى الأمرين وفى الزنا سنة (قوله: وظهور توبته) أى ظهوراً بيناً لا مجرد كثرة صلاة وصيام (قوله: فيحبس) قال الحطاب نصوص المذهب صريحة فى أنه يحبس ولو لم يخش هربه خلافاً لما فى تفسير الثعالبى (قوله: وبالقتل إلخ) أى وإن حارب بالقتل ولو بالإعانة عليه أو التقوى بجاهه وإن لم يأمر به ولا تسبب فيه لأن ذلك إعانة وتمالؤ وكذا يجب قتل قاطع الطريق بطول فساده وأخذ المال كما فى النوادر عن كتاب ابن المواز وابن سحنون والأكثر على عدم تعينه كما فى (بن)(قوله: قتل) أى أو صلب ولا يقطع وهذا لم تكن المصلحة فى إبقائه بأن يخشى بقتله فساد أعظم من فئته المتفرقين فلا يجوز قتله بل يطلق ارتكاباً لأخف الضررين كما أفتى به الشيبى وأبو مهدة وابن ناجى (قوله: ولو بغير مكافئ إلخ) لأن قتله ليس على سبيل القصاص بل الحد وهو حق الله ولهذا سقط بتوبته قبل القدرة عليه (قوله:
ــ
قول مالك: فلا يقاتل إذا طلب خفيفاً وأما الحرابة فتئبت ولو بأخذ القليل فيترتب حدها ولو بأقل من ربع دينار بل بمجرد الإخافة ولو لم يأخذ شيئاً كما سبق ابن عبد السلام أن جواز دفع الخفيف من الرفقة أما من الإمام فلا لأن فيه وهنا على المسلمين إلا لمفسدة أعظم وتقدم فى الجهاد ما قيل فى تقديمه أو تقديم قتال