للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تائباً) فحكم القود (ونظر) الإمام (فقتل ذا التدبير وقطع ذا البطش والنفى والضرب لغيرهما) كمن وقع منه فلتة (والتعيين للإمام لا كمقطوع يده وهم حملاء كاللصوص والغصاب والبغاة) للتعاون (وأتباعه كالسارق) إذا لم يحد أو أيسر من الأخذ للحد (ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين) ويضمنه إن ظهر مستحق (أو بشهادة رجلين من الرفقة ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم

ــ

فحكم القرد) لأن قتله حينئذ قصاص لا حرابة فيجوز العفو ولا يقتل إلا بالمكافئ كما فى المدونة انظر (ح) و (المواق) (قوله: وانظر الإمام) أى يندب له النظر فى حال المحارب حيث لم يصدر منه قتل (قوله: فقتل ذا التدبير) لأن ضرره لا يندفع إلا به إلا لمفسدة أعظم (قوله: والنفى والضرب) والأرجح تقديم الضرب على النفى (قوله: لغيرهما) أى لغير ذى التدبير والبطش (قوله: والتعيين للإمام) أى تعيين ما يفعل بالمحارب من العقوبات (قوله: لا لكمقطوع إلخ) أى لا تعييم له لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شئ معين وإنما هو عن جميع ما فعله فى حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح (قوله: وهم جلاء) فمن أخذ منهم غرم الجميع كان ما بيد أصحابه باقياً أم لا ولو جاء تائباً أو لم ينبه شئ لأن كل واحد منهم تقوى بأصحابه (قوله: إذا لم يحد) بأن جاء تائباً (قوله: أو أيسر إلخ) أى: أو حد ولكنه أيسر من الأخذ لإقامة الحد عليه ولو انتفى على الراجح فإن أعدم لم تبع لئلا يجتمع عقوبتان كما مر (قوله: بعد الاستيناء) خوف أن يأتى أحد بأثبت مما أتى به من طلبه قال أشهب: وهذا إذا اقروا أنه مما سبوه فإن قالوا: من أموالنا كان لهم انظر (بن) (قوله: واليمين) أى: من الطالب أنه له (قوله: أو شهادة رجلين) أى للطالب وحده لا لهما معه ويشترط أن لا يكون الطالب أصلاً ولا فرعاً ولا عبداً لهما وكالرجلين الرجل والمرأتان والشاهد واليمين كما فى (حش) (قوله: من الرفقة) أى المقاتلين للمحاربين (قوله: ولو شهد اثنان أنه المشتهر إلخ) أى: إذا اشتهر شخص بالحرابة فرفع للحاكم وشهد عدلان أن هذا الشخص هو المشتهر هو المشتهر بالحرابة لمعرفتهما له يعينه ثبتت لاحرابة فللإمام قتله بشهادتهما وكذا ثبت إذا شهد اثنان أن فلانا

ــ

المحاربين (قوله: ما بأيديهم) أى: وأقروا أنهم سلبوه أما إن ادعوا أنه مالهم فهو لهم فاله أشهب (قوله: ونفر) أى: طلب منه النظر وهل وجوباً أو ندباً وعليه اقتصر

<<  <  ج: ص:  >  >>