للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا ضمان على ربه) ويتحفظ أرباب الزرع (بل على رب معلوم العداء) إن لم يحفظه (وغيره ضمن راعيه ولو صبيا) لأنه لم يؤمن على امتلف فإن لم يكن فيه كفاية فعلى ربها (لا غير مفرط فهدر كأن أغلق ربها الباب أو أبعدها جداً عن المزارع وإلا ضمن الزرع لا نائماً داسته وما أتلفته الدابة بفعل فعلى فاعله كالساقط) من فوقها يضمن المال والدية على العاقلة (وبكذنبها أو ولدها هدر كانلافها ممسكاً إلا صبياً

ــ

لعله ينكف ولا يندب مناشدة غيره إذ لا تفيد (قوله: لا ضمان على ربه) ولا يمنع من اتخاذه عند ابن القاسم وابن كنانة وروى مطرف عن مالك المنع وصوبه ابن عرفة لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجر ويؤيد قاعدة ارتكاب أخف الضررين عند التقابل (قوله: إن لم يحفظه) بربط أو غلق يمنعها منعاً كلياً وإلا فهدر كما يأتى (قوله: وغيره) أى غير معلوم العناء (قوله: لا غير مفرط) أى: لا يضمن غير مفرط فى حفظها من ربها لو راع (قوله: أو بعدها جداً) بحيث يغلب على الظن أنها لا ترجع لذلك الزرع (قوله: وإلا ضمن الزرع) أى على البت إن بدا صلاحه وإلا فعلى الرجاء والخوف فيقوم على فرض تمامه وعلى فرض عدمه ويجعل له قيمة ابن القيمتين فيقال: لو بقى حتى تم فقيمته دينار فإن لم يتم ورعى فنصف دينار فاللازم ثلاثة أرباع دينار كذا قال ابن مرزوق فى معنى عبارة الأصل وقال سيدى أحمد بابا: إنما يقوم تقويماً واحداً على جواز شرائه الآن على احتمال أن يتم وأن لا يتم واستظهره شيخنا العدوى وغيره فلو تأخر الحكم ثم عاد الزرع لهيئته سقطت قيمته ويؤدب المفسد وليس لرب الماشية أن يسلمها فى قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجانى والفرق أن العبد مكلف فهو الجانى ولا كذلك الماشية فليست هى الجانية حقيقة تأمل (قوله: لا نائماً إلخ) أى: لا يضمن نائماً دراسته أتلفت كله أو بعضه حيث لا يقصر فى حفظها (قوله: بفعل) كنخس وإجفال فإن لم يكن بفعل ومن الفعل سوقها وقودها (قوله: ممسكاً) أو سائقاً أو مجرياً (قوله

ــ

لا تشرع واعلم أن بعض فروع هنا لا تخلو عن تكرار مع شئ مما سبق فلم نبال بذلك لجمع النظائر وتكميل الفوائد

<<  <  ج: ص:  >  >>