للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حيث لا يمكن إلا به أو لم يقصد القلع وإن رمى ناظراً من كوة اقتص إن قصد القلع) لناظره (وإلا فـ لعاقلة ولا إن سقط ميزاب أو ظلة) إلا لإنذار قياساً على الجدار (أو طرأ ريح لنا أو حرقت طافئها وجاز دفع صائل وإن عن مال وقصد قتله إن لم يندفع إلا به لا جرح) لغير محارب (إن قدر على الهرب بلا مضرة وندب مناشدة فاهم لم يبدأ) بالقتال (وما لا يمكن منعه كالحمام والنحل

ــ

فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له" (قوله: حيث لا يمكن إلا به الخ) وإلا ضمة الدية فى ماله (قوله: أو لم يقصد القلع) أى: أو لم يكن بغيره ولكن لم يقصد القلع بل قصد تخليص يده أو لا قصد له (قوله: وإلا فالعاقلة) أى وإلا يقصد الرامى لقلع بل قصد زجره واجبة على العاقلة والقول قول الرامى فى ذلك لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته ولأنه لا قصاص بالشك أة لبينة أو قرينة بخلافه (قوله: ولا إن سقط ميزاب الخ) أى: فهدر ومثل الميزاب حفر البئر والسرب للماء فى داره أو أرضه حيث يجوز له اتخاذه (قوله: أو طرأ ريح لنار) أى إذا أوقدت فى غير وقت ريح فطرأت عليها ريح فلا ضمان لما أصابته لعدم التعدى (قوله: أو حرقت طافئها) ظاهره ولو فى حلال ضمان فاعلها ما أتلفته كما تقدم وهو ظاهر البساطة وبهرام (قوله: وجاز دفع الخ) المراد به الإذن فلا ينافى الوجوب إذا خاف هلاكاً أو شديد أذى له أو لأهله أو ذهاب مال يخشى منه ذلك على الراجح كما فى (حش) (قوله: وإن عن مال) بالغ عليه لئلا يتوهم أم مقاتلة المعصوم لعظمها لا تباح إلا للدفع عن النفس أو الحريم فدفعه لحديث من قتل دون ماله فهو شهيد (قوله: وقصد) عكف على دفع أى: وجاز قصد قتله ابتداء (قوله: أن لم يندفع إلخ) وثبت ذلك ببينة لا بمجرد قوله إلا أن لا يحضره واحد فمع يمينه (قوله: لا جرح إلخ) أى لا يجوز للمصول عليه فعله فى الصائل (قوله: على الهرب) بنفسه وأهله وماله (قوله: مناشدة فاهم) من إنسان يوعطه وزجره وإشهاد عليه

ــ

كانت رفعت له هذه القضية (قوله: إن قصد القلع) وما فى الحديث خرج مخرج التشديد فى الزجر (قوله: وجاز) المراد أذن فشمل الوجوب إن خيف هلاك أو شدة ضرر (قوله: لغير محارب) أما المحارب فيقاتل على ما سبق بلا هرب (قوله: لم يبدأ) ومثل البدء خوب مبادرته إن نوشد لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها

<<  <  ج: ص:  >  >>