أو قصر أو أذن له عبد بمحل مخوف) جرحه مثلاً (كمن أذن له رشيد فى قتل) لانتقال الحق للولى كما سبق (لا جرح أو مال ضمان إلا فى الوديعة) كما فى حاشية شيخنا لأبى الحسن (لالتزام حفظها بالقبول والكتاجيج نار فى يوم عاصف وسقوط جدار ظهر ميلانه) لصاحب كأن بناه كذلك (أو أنذر صاحبه وأمكن تداركه لا سل يده فقلع أسنان العاض (فهدر كما فى الحديث
ــ
جعل علم الطب وظاهره الضمان عليه فى ماله وهو ظاهر سماع أشهب وقال ابن دحون: كالدية (قوله: أو قصر) كأن أراد قلع سن فقلع غيرها خطأ أو تجاوز بغير اختياره الحد المعلوم فى الطب عند أهل المعرفة كأن زلت أو ترامت يد خاتن أو سقى عليه دواء غير مناسب للداء معتقد أنه بناسبه وقد أخطأ فى اعتقاده قوله: (أو أذن له عبد) لأن إذنه غير معتبر (قوله: كما فى حاشة إلخ) وقد ذكره أيضاً فى حاشية الخرشى فى الدماء (قوله وكتأجيج نار إلخ) أى فأحرقت شيئاً فإنه يضمنه المال فى والديه على عاقلته إلا أن يكون بموضع بعيد لا يظن أن تصل النار إلى ما أصابته فلا ضمان وكذا إذا فار القدر فمات صبى حوله ولو لم يعلم به ربه ومثل النار الماء (قوله: فى يوم عاصف) إسناد العصف إلى اليوم مجاز لأن العصف التصويت والهبوب وهذا إنما يتصف به الريح لا اليوم (قوله: وسقوط جدار) أى على شئ (قوله: كأن بناه كذلك) أى فيضمن وإن لم ينذر (قوله: أو نذر أصحابه) بأن قيل له أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك وإن لم يكن عند حاكم مع وجوده فإن لم يشهد عليه لم يضمن ولو كان مخوفاً وخرج بصاحبه المرتهن والمستعير والمستأجر فلا يعتبر انذارهم إذ ليس لهم الهدم وأراد بصاحبه مالكه المكلف أو وكيله الخاص ومنه ناظر وقف أو العام وهو الحاكم فيمن لا وكيل له خاص ووصى صغير أو مجنون (قوله: وأمكن تدراكه) قيد فى الكل (قوله: كما فى الحديث) هو كما فى الصحيحين أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ــ
(ألقاه فى الماء مكتوفاً وقال له ... إباك إياك أن تبتل بالماء! ! )
وقد استفتى مالك فى رجل احتك فى أمرد فى زحمة حتى أمرد فى زحمة حتى أمنى فأمر بضربه مائة سوط فانتفخ الرجل بعد ذلك ومات وبلغ الإمام فلم يكترث (قوله: عاصف) بحيث يخشى وصول النار لا إن بعدت جداً (قوله: بناه كذلك) أى مائلاً يخشى سقوطه (قوله: الحديث) هو: "يعض أحدكم أخاه كما يقضم الفحل لا دية له" وقد