للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مما يقى الضرب) كالفرو (وندب بل تراب فى فقه تحتها) ستراً لما يخرج منها (والتعزيز بالاجتهاد لمعصية الله وحق الآدمى ولا شئ إن مات من ظن سلامته) على الأظهر (واقتص منه إن ظن عدمها فإن تردد فعلى العاقلة وضمن طبيب جهل

ــ

مما يفى إلخ) لأنها عورة يجب سترها وانظر إذا لم يجرد هل يجزئ إن أحس به أولا (قوله: بالاجتهاد) فيما يكون به من ضرب ومحله وحبس وتوبيخ ووقوف على القدمين بالمجلس ونزع عمامة ونفى وإخراج من ملك كتعزيز الفاسق ببيع داره والتصدق عليه بماله كما تقدم فى الغش والمناداة عليه كما تقدم فى شاهد الزور وأخذ المال كأخذ أجرة العون من المطلوب الظالم وفى جوازه فى معصية لا تعلق لها بالمال خلاف فمذهب الأئمة الثلاثة عدم جوازه ومذهب الحنفية جوازه ومعناه كما قال البزارى: أن يمسكه عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه إذا تبا لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما توهمه الظلمة إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعى فإن آيس من توبنه صرفه الإمام إلى ما يرى وحقق ميارة على الزقاقية أنه إذا كان هناك إمام يقيم الحدود لا تجوز العقوبة بالمال لأنه حكم بغير ما أنزل الله وإلا جاز لأنه أولى من الإهمال وعدم الزجر وترك القوى يأكل الضعيف وليس المراد أن الحد يسقط بذلك بل هو غاية ما تصل إليه الاستطاعة فى الوقت دفعاً للمفسدة ما أمكن فإن أمكن بعد ذلك إقامة الحد أقيم إن اقتضت الشريعة إقامته والظالم أحق بالحمل عليه (قوله: لمعصية الله) وسقط بإتيانه تائباً وأما المكروه فلا أدب فيه إلا أن يداوم عليه كالمداومة عسى ترك السنن أفاده الحطاب (قوله: وحق الآدمى) تقدم أن المراد به ماله إسقاطه وإلا فكل حق لآدمى حق لله (قوله: ولا شئ إن مات إلخ) سواء قال أهل المعرفة أنه ينشأ عنه هلاك أو لا على الأقوى (قوله: إن ظن عدمها) أى: السلامة (قوله: فعلى العاقلة) أى عاقلة الإمام (قوله: وضمن طبيب جهل) أى:

ــ

أنه مبالغة فى المسكر والمراد به شراب الطلاء المعقود حتى يغلظ وقد اختلف فيه رأى عمر كما فى الموطأ لكنه حد ابنه فيه فكان أفراده تختلف إسكاراً وعدمه (قوله: بالاجتهاد) ولا يكون بأخذ مال خلافاً للحنفية وحمل على أنه يمسك لأدبه ثم يرد له وقيل: كان فى صدر الإسلام ثم نسخ (قوله: على الأظهر) والقول بالضمان مطلقاً بعيد مع أمر الإمام بالفعل وأنشدوا على استبعاده:

<<  <  ج: ص:  >  >>