يشرب أو شم وإن خولفا) لأن المثبت مقدم على الباقى ولم يجعلوا المخالفة هنا شبهة (وجاز) أى انتفت حرمته (لإكراه وغصة) على المعتمد (لا دواء ولو طلاء والحدود بسوط وضرب معتدلين) متوسطين (بلا ربط إلا المضطرب) بحيث لا يمكن من مواقع الحد (فى الظهر والكتفين وجرد) موضع ضرب الرجل من كل شئ (كالمرأة
ــ
(قوله: وإن خولفا) أى خالفهما غيرهما بأن قال رائحة خل أو شرب خلا (قوله: لأن المثبت مقدم إلخ) أى: والشهادة بالشرب أثبتت حكما والمخالفة نفته والمثبتة مقدمة على النافية ولهذه المسئلة نظائر منها لو شهد اثنان أن فلاناً قتل فلانا وقت كذا وشهد آخر أنه كان فى بلد بعيد بحيث لا يمكنه قتله فقال سحنون يقتل لأن من أثبت حكماً أوثق ممن نفاه وهو المشهور وقال القاضى إسماعيل: يقضى ببينة البراءة ومنها: لو شهدت بينة أنه نكح فى المرض وأحرى فى الصحة وحكى فيها ابن خزيز منداد قولاً بتقديم الأعدل (قوله: أى: انتفت حرمته) فأراد بالجواز لازمه وإلا ففعل المكره لا يوصف بحكم من الأحكام الخمسة فإن الموصوف بها فعل المكلف والمكره غير مكلف وإساعة الغصة قد يجد غيره (قوله: لإكراه) بقتل أو خوف مؤلم (قوله: وغصة) ويقدم عليها النجس لعدم الحد فيه (قوله: على المعتمد) خلافاً لقول ابن عرفة بالحرمة وإن كان لا حد عنده (قوله: لا دواء) أى لا تجوز لدواء ولو فعله لخوف الموت ويحد إن تداوى به شرباً ولو خلط بغيره إلا إن لا يسكر بالفعل (قوله: ولو طلاء) أى: فى ظاهر الجسد ولكن لا حد فيه ومحل المنع إن لم يخف الموت بتركه (قوله: والحدود) أى: مطلقاً (قوله: بسوط) أى: جلد له رأس لين لا رأسان ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى لا بالسبابة والإبهام ويقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى قاله الجزولى ولا تكون بالدرة وإنما كانت درة عمر للأدب وفى سماع أبى زيد إن ضرب بالدرة فى الظهر أجزأ وما هو بالبين (قوله: متوسطين) بأن لا يكون الضرب مباحاً ولا خفيفاً وتوسط بما مر (قوله: فى الظهر والكتفين) أى: عليهما دون غيرهما من الأعضاء وإن تعذر بهما لمرض ونحوه أضر ولو فعل بهما شيأ فشيئأ فإن تعذر جملة سقط (قوله: كالمرأة
ــ
كان عنده وإلا أعيد (قوله: ولم يجعلوا المخالفة) كأنه تشديد فى الخمر لأنها أم الخبائث (فوله: ولو طلاء) أى فى ظاهر الجسد فى منع الدواء ويحتمل