للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسكر هو (أو جهل الحكم) من حرمة أو حد (وهل ولو حنفيا شرب قليل نبيذ) أو لا يحد (خلاف ولو للحلق من الفم ثمانون بعد صحوة وتشطر بالرق إن أقرا وشهد

ــ

دون غيره ولو اعتقد أنه يسكر شئ يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد وإنما عليه إثم الجراءة (قوله: طوعاً) فلا يحد المكره (قوله: كغلط) أى: وإساغة غصة ودفع ألم جوع أو عطش وإن حرم فإنه لا يلزم من الحرمة الحد أو ظنه غير مسكر أو شكه لدرء الحد بالشبهة فيه وإن حرم إقدامه عليه مع الشك (قوله: أو جهل) إنما لم يعذر بالجهل هنا مع عذره به فى الزنا لأن الشرب أكثر وقوعاً من غيره ولأن مفاسده أشد من مفاسد الزنا لكثرتها لأنه ربنا حصل بشربه زنا وسرقة وقتل ولذا ورد أنها أم الخبائث (قوله: وهل ولو حنفياً إلخ) فيحد إذا رفع لمالكى لضعف مدرك حله (قوله: قليل نبيذ) أى: لا يسكر فإنه جائز عند أبى حنيفة ولا يحرم إلا ما أسكر والنبيذ هو ما اتخذ من زبيب ولم يسكر قليله (قوله: أو لا يحد) وهو ضعيف كما فى (حش) (قوله: من الفم) أى لا من أنف أو أذن أو عين وإن وصل للجوف فيما يظهر وظاهره ولو سكر بالفعل ولا من حقنة لدرء الحد بالشبهة والفطر فى الصوم بهذه للاحتياط فى العبادة (قوله: ثمانون) ولا يزاد عليه سجن ولا غيره من حلق لحية ولا طواف إلا المدمن المشهور بالفسق فلا بأس أن ينادى به ويشهر واستحب مالك أن يلزم السجن نقله الزرقانى عن ابن عرفة (قوله: بعد صحوه) لا قبله ولو خاف أن يأتى بشفاعة تبطل حده كما فى سماع أبى زيد فإن أخطأ الإمام فحده حال سكره أجزأه إلا أن يكون طافحاً لا ميز عنده فيعاد عليه فإن أحس فى الأثناء حسب له من إحساسه على الراجح (قوله: أو شم) أى لرائحتها فى فيه وعلم رائحتها لا يتوقف على شربها أو قد يحصل العلم بها لمن لم يشربها قط برؤية شاربها أو برؤيتها مراقة مع علمه بها وضم شاهد بشرب لشاهد بشم لاستلزام أحدهما الآخر وما تقدم من عدم ضم الفعلين محله ما لم يستلزم أحدهما الآخر كما فى الأبى وإن شكا فى رائحته فإن كان من أهل الخير ترك وإلا نكل كما لابن ناجى.

ــ

أو جهل الحكم) لوضوح حرمة السكر وما سبق فى الزما من العذر بالجهل محله فى غير الواضح كما سبق فاستويا (قوله: بعد صحوه) فإن جلده حال سكره أجزأ إن

<<  <  ج: ص:  >  >>