ويلزم من عدم الحجر التكليف ومن الحجر فى العبد رهنه وجنايته (وإحاطة دين) ولو لم يحجر (ولغريمه رده أو بعضه إلا أن يعلم) ويسكت (أو يطول) لأن الطول مظنة العلم لو أقاده مال (أو يفيد مالاً ولو قبل نفوذ البيع) للعبد فإن السلطان
ــ
فيها إلا التمتع وإذا علق السفيه فيحصل المعلق عليه وهو رشيد فخلاف والأظهر لا يلزمه الصبى إذا جنث بعد بلوغه لا يلزمه تعليقه وهو صبى لأنه غير مكلفاً قطعاً اهـ مؤلف على (عب)(قوله: ويلزم من عدم إلخ) فإن عدم الحجر أعم وفى هذا إشارة إلى التورك على الأصل فى ذكره لهما مع أن الأعم يغني عن الأخص (قوله: ومن الحجر فى العبد إلخ) أى فلذلك لم يذكر قول الأصل لم يتعلق به حق لازم (قوله: وإحاطة دين) أى بكله أو بعضه بدليل ما بعده (قوله ولو لم يحجر) فهذا أعم من قوله بلا حجر ولذلك ذكره بعده فإن ذكر العام بعد الخاص لا يعد تكراراً فى الحطاب قال ابن رشد فإن كان الديون التي استغرقت ذمته من تبعات لا يعلم أربابها فإن العتق يمضى ولا يرد ويكون الأجر لأرباب التبعات والولاء لجماعة المسلمين اهـ (قوله: رده) أى العتق إن استغرق الدين جميعه وقوله: أو بعضه أى إذا لم يستغرق جميعه فإن لم يوجد من يشترى بعضه بيع كله (قوله: إلا أن يعلم) أى: رب الدين لمحيط بالعتق (قوله: أو بطول) بأن يشتهر العبد بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة كذا فسره ابن القاسم ولابن عبد الحكم أربع سنين (قوله: أو يفيد مالاً) أى: فيه وفاء بالدين الذى عليه ولم يرد العتق حتى أعسر قال مالك لا رد له (قوله: ولو قبل نفوذ إلخ) أى: ولو كانت الإفادة قبل نفوذ البيع كما إذا كان البيع على الخيار (قوله: فإن السلطان إلخ) ظاهر فى أن البائع السلطان أو المفلس أو الغرماء بإذنه وأما بغير إذنه فيرد البيع بعد نفوذه حيث أفاد
ــ
وهو رشيد فخلاف لا يلزمه والصبى إذا حنث بعد بلوغه لا يلزمه تعليقه وهو صبى لأنه غير مكلف قطعاً ويلزم السفيه عتق أم ولده لأنه لم يبق له فيها غير الاستمتاع ويسير الخدمة لغو كطلاق السفيه (قوله: التكليف) لأن غير المكلف صبى أو مجنون وكلاهما محجور عليه نعم المكره غير مكلف ولا حجر عليه وكأنه اكتفى بتشبيهه بالطلاق فى غالب الأحكام ومعلوم أن طلاقه لا يجوز (قوله: أو يطول إلخ) هكذ اختار ابن غازى نسخة "أو" واختار تبعاً للشارح وابن مرزوق