يبيع مال المدين بالخيار كما سبق فرد الغريم إيقاف والزوج قيل: إبطال وقيل: واسطة والحاكم كمن ناب منابه ولبعضهم:
(أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه)
(وأوقفن فعل الغريم واختلف ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف)
(وإن سكر حراماً) لما سبق من لزومه العتق والطلاق والحدود والجنايات بخلاف المعاملات (بكأنت حرولو فى هذا اليوم) فيتأبد كالطلاق (إلا لقرينة مدح أو زجر) على معنى تفعل فعل الحر (أو دفع مكس) لأنه إكراه (وبلا ملك لى علبك إلا الجواب) بزجر؛
ــ
مالاً كما فى الخطاب (قوله: فرد الغريم) تفريغ على ما أفاده الكلام المتقدم من نفوذ العتق إن أفاد مالاً قبل نفوذ البيع (قوله: والقاضى) مبتدأ وقوله: كمبدل خبره أى القاضى كمن بدل عنه (قوله: وإن سكر حراماً) إلا أن يكون طافحاً فإنه كالبهيمة (قوله: من لزومه العتق) تشوف الشارع للحرية (قوله: بكأنت حر) أو أعشقتك أو فككتك أو رقبتك أو حررتك (قوله: ولو فى هذا اليوم) ولو قيده بفقط أو قال: من هذا العمل إلا أن يحلف أنه أراد من عمل خاص أو من هذا العمل لا عتقاً فلا عتق ولا يستعمل فى هذا اليوم كما فى المدونة (قوله: إلا لقرينة إلخ) أى تصرف الصريح عن إرادة العتق فلا يلزم العتق ولا فى القضاء (قوله: مدح) كمن عجب من عمل عبده فقال له: ما أنت إلا حر أو أنت حر ولم يرد بذلك العتق وإنما أرادت أنت فى عملك كالحر (قوله: أو دفع مكس) وإن وقع فى يمين نحو إن كانت أمة فهى حرة (قوله: لأنه إكراه) ولابد من ثبوت طلب المكس حين ذكر الحرية بعتق أو غيره لأن القرينة بساط اليمين وهو لابد من ثبوته (قوله: إلا الجواب) أى إلا أن يكون ذلك لجواب عن كلام قبله وقع من العبد كأن يكلم
ــ
نسخة ويطول بالواو وانظر (بن)(قوله: ولبعضهم) هو ابن غازة فى تكميل التقييد وانشده (بن) هنا هكذا:
أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه
وأوقفن فعل الغريم واختلف ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف