(ووهبت لك نفسك) وخدمتك أو غلتك طول عمرك ولا بعذر بجهل (كأرن نواه بكاسقنى الماء وعتق على البائع) ورد الثمن (إن علق على البيع والمشترى على الشراء) ولو تقدم القبول لفظاً لأنه مؤخر معنى عن الإنجاب (وإن قال: إن بعت السلعة فهى صدفة فالأظهر وجوب التصديق بثمنها وقيل: يندب) وعلى كل لا ينقض البيع بخلاف العتق (وبالفاسد فى إن اشتريتك) لتشوف الشارع للحرية (كأن اشترى نفسه فاسداً وعتق إلا لعرف) كقصر المماليك على الذكور
ــ
سيده بكلام فقال له هذا اللفظ وقال: لم أرد به العتق فيصدق (قوله: ووهبت إلخ) وإن لم يقبل العبد ولا يحتاج فى هذا النية لأنه كناية ظاهرة وهى كالصريح كما فى المدونة (قوله: وعتق على البائع إلخ) بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعان معاً فلا يقال بالبيع قد خرج عن ملكه فكيف يعتق عليه وظاهره العتق على البائع ولو كان البيع فاسداً أو بخيار بعد مضيه (قوله: ورد الثمن) فإن أعسر به البائع اتبع به ولا يرد العتق (قوله: لأنه مؤخر معنى عن الإيجاب) فإن لزوم الحكم فيه إنما هو لكونه بعد قول البائع فى الرتبة (قوله: فالأظهر وجوب إلخ) لأنه التزام (قوله: وعلى كل إلخ) وذلك لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها ولو كانت لمعير بخلاف العتق (قوله: وبالفاسد) أى وعتق على المشترى بالشراء الفاسد لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها كصحيحها وعليه قيمته يوم قبضه لأن عتقخ عليه يفوت رده على بائعه فإن أعسر المشترى بيع من العبد بالأقل من الثمن والقيمة ويتبع بباقى القيمة إن كان الثمن أقل وظاهره كالمدونة ولو اتفق على فساده كوقوع ثمنه خمراً وهو كذلك لما علمت من فوقه بالعتق وقيد بعض بالمختلف فيه (قوله: لنشوف الشارع إلخ) دفع به ما يقال: البيع الفاسد لا ينقل الملك فلم يحصل المعلق عليه والقول بأنه مبنى على الشاذ من انتقال الملك بالفاسد فيه نظر لأنه لا يظهر فى المتفق على فساده إذ لم يقل أحد فيه بانتقال الملك (قوله: كأن اشترى إلخ) فإنه اعتق لتشوف الشارع للحرية ويأخذ سيده ما اشترى به نفسه حيث كان غير خمر ونحوه وكأنه انتزعه منه وأعتقه فإن كان خمراً أو خنزيراً فإن وقع
ــ
(قوله على البائع) ليس متفقاً عليه فقد قيل: يعتق على المشترى لخروجه عن ملك البائع انظر (بن)(قوله: وبالفاسد) ظاهره ولو متفقاً على فساده لأنه يفوت