البيض والعبيد على السود (فيمن أملكه أولى أو عبيدى أو مماليكى الشقص) فاعل عتق (والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمين الحنث) بخلاف البر ولا يلزم من تجدد ملكه مطلقاً على ما فى (بن)(وقبل الخنث والأنثى لا عبيد العبيد ولا يقضى إلا بمعين نجز) ومن التنجيز حصول المعلق عليه وأما اللزوم بالنذر فظاهر على
ــ
عليه مضموناً فى ذمته عتق وغرم قيمة رقبته لسيده يوم عتقه وإن وقع على عينه أريق الخمر وسرح الخنزير أو قتل ولزم العتق ولا يتبع بقيمة ولا غيرها (قوله: فيمن أملكه) أى فى قوله كل مملوك أملكه حر (قوله: الشقص) وكمل عليه باقيه إن كان مليا (قوله: من أمته) أى أمة العبد لأنه عبده وأما من حرة أو أمة لأجنبى فلا يعتق وأما من أمة السيد فهو أولى بالعتق من ولده من أمة نفسه (قوله: وإن بعد يمينه) أى: وإن حدث للولد بعد يمينه وهذا فى صيغة الحنث فقط كعلى عتق عبدى لأدخلن الدار أو إن لم أدخلها وأما فى صيغة البر فلا يعتق ما حدث به يمينه لأنه فى صيغة الخنث على حنث حتى يتم بخلاف صيغة البر (قوله: ولا يلزم من تجدد إلخ) ولو فى صيغة الحنث (قوله: على ما فى (بن)) خلافاً لما ذكروه عن كريم الدين أنه كمن حدث من الأولاد (قوله: لا عبيد العبيد) أى لا يعتق عبيد العبيد عليه لعدم تناول كل لفظ من الألفاظ المذكورة لهم إذ ليسوا مملوكين له بل لساداتهم لأن العبد عندنا يملك وعورضت هذه المسئلة بما فى نذور المدونة فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده أنه حانث ورأى بعضهم أنه اختلاف قول وفرق اللخمة لأن الأيمان يراعى فيها النيات والقصد فى هذه اليمين عرفاً رفه المنة والمنة تحصل بركوب دابة العبد (قوله: ولا يقضى) أى: بل يستمر فى الذمة لأن ذلك عدة جعلها الله من عمل البر يؤمر بها من غير قضاء (قوله: إلا بمعين نجز) أى فيقضى به ناجز أو بعد وقوع المعلق عليه لأنه ناجز مآلاً (قوله: فظاهر إلخ) أى فلا حاجة
ــ
بالعتق وقيده بعضهم بالمختلف فى فساده (قوله: من أمته) الضمير للعبد أو السيد فهو من الكلام الموجه (قوله: مطلقاً) أى فى صيغة البر والحنث على الصواب الذي رجع إليه ابن القاسم ولا يقاس على ما حدث الحمل به بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات فى يمين الحنث لا يستطيع بيعهن ولا وطئهن (قوله: لا عبيد عبيده) لأنهم ليسوا ملكه لأن العبد عندنا يملك وعورض بما سبق فى الأيمان من حنث من