قاعدة القرب (وهو فى خصوصه) كمن أملكه من نوع كذا فيلزم (وعمومه) ككل من أملكه أبداً فلا يلزم (ومنع من وطء فى صيغة الحنث) إلا أن يؤجل فيطأ حتى يضيق (وكونه على عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق) فى الجملة وإلا فالتكميل فى العضو يحتاج لحكم هنا (ابن القاسم لا يعتق باخترت نفسي إلا بنيته لأن فراقه قد يكون بالبيع بخلاف الزوجة لا تفارق إلا بالطلاق (ووطئ غير مؤجلة
ــ
لذكره وهنا كما فعل صاحب الأصل (قوله: فيلزم) أى فيمن عينه من فى ملكه ومن يتجدد علمه أم لا أن لم يقيد بالآن ولا بأبداً ونحوه فإن قيده بالآن أو بأبداً فيلزم فيمن يتجدد لا فيمن عنده (قوله: فلا يلزم) أى فيمن تجدد ولا فيمن تحته للحرج والمشقة فإن لم يقيد بأبد الزم فيمن تحته لا فيمن تجدد بخلاف الطلاق فى هذا لأنه يلزم فيمن تحته (قوله: ومنع) عطف على خصوصه (قوله: فى صيغو الحنث) وأما فى صيغة البر فلا يمنع (قوله: فيطأ ألخ) أى ويمنع من البيع لأنه يقطع العتق ويضاده دون الوطء فإن مات فى صيغة الحنث غير المقيدة خرج من ثلثه وإذا مات فى صيغة البر لا يخرج من ثلثه ولا غيره والظاهر أن مثله صيغة حنث مقيدة بأجل قال عب (قوله: وإلا فالتكميل إلخ) وأيضاً التجزئة هنا مكروهة فلا أدب فيها بخلاف الطلاق كما فى (بن) خلافاً لـ (عب)(قوله: ابن القاسم ألخ) إشارة إلى أن التشبيه بالطلاق من حيث هذا الفرع غير تام وقال أشهب لا يحتاج لنية (قوله: لأن فراقه ألخ) فلذلك احتاج لنية (قوله: غير مؤجلة ألخ) أما من ذكر فلا لأنه
ــ
خلف لأركب دابة فلان بركوب دابة عبده فقيل: هو اختلاف قول وفرق اللخمى بأن القصد بهذه اليمين عرفاً قطع المأنية وهى تحصل بداية العبد قال (عب): لا يدخل المكاتب ورد بنص المدونة على دخوله كما فى التوضيح وغيره (قوله: أبدا) ومثله فى المستقبل فلا يلزم فيمن يتحدد ولا فى الحال كالطلاق سواء فإن لم يفيد بأبدا ولا فى المستقبل بل اقتصر على قوله: كل مملوك أملكه حر سواء كان منجزاً أو معلقاً لزمه عتق من يملكه فى حال نطقه لا فيمن يتجدد وهو يخالف كل امرأة تزوجها طالق فإنه لا يلزم فيمن يتجدد ولا فيمن تحته علق أو نجز والفرق تشوف الشارع للحرية انظر (عب) و (حش)(قوله: وكونه على عضو)(بن) التجزئة هنا مكروهة ولا أدب ورد على (عب)(قوله: لحكم) قياساً على عتق الجزء الآتى (قوله: ابن القاسم