للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومبعضة ومكاتبة ومشتركة) إلا أن يزوجها كما سبق وهو ظاهر (وإن قال أحداً كما معتقة اختار) حيث لا نية له بخلاف الطلاق (فإن نسى من نواها عتقاً) كالطلاق (ووطئ أثر كل طهر من علق عتقها على حملها) وترجع بالغلة من يوم وطئ وسبق الطلاق بالوطء ولو سابقاً (وإن أمرهما بالعتق فياجتماعهما إلا الرسولين)

ــ

يشبه نكاح المتعة (قوله: إلا أن يتزوجها) أى غير المؤجلة إلخ (قوله: اختار إلخ) فإن امتنع من الاختيار سجن فإن أصر عتق الحاكم أدناهما كما يعتقه إذا أنكر الورثة الاختيار حيث نازعهم العبيد أو اختلفوا أو كانوا صغاراً أو بعضهم وإن مات قبل أن يختار عتق من كل بالنسبة للجميع وقال أشهب ورجع إليه ابن القاسم يختار الورثة (قوله: حيث لا نية) والأصدق بغير يمين فى العتق وبه فى الطلاق (قوله بخلاف الطلاق) أى فإنهما يطلقان معا لأن الطلاق فرع النكاح وهو لا يجوز فيه الاختيار والعقت فرع الملك وهو يجوز أن يشترى أمة يختارها من إماء ولأن العتق يتبعض بخلاف الطلاق (قوله: وسبق الطلاق إلخ) أى فى الزوجة التى علق طلاقها على حملها فلا يمنع (قوله: وسبق الطلاق إلخ) أى فى الزوجة التى علق طلاقها على حملها فلا يمنع من الوطء بل إذا وطئ نجز عليه الطلاق خلافاً لما فى (عب) (قوله: ولو سابقاً) بخلاف العتق فإنها لا تعتق إلا بحمل متأخر عن اليمين فهذه المسئلة مما يخالف العتق فيها الطلاق (قوله: وإن أمرهما) أى: الشخصين أى: فوض لهم عتق رقيقه فى مجلس أو مجالس (قوله: فياجتماعهما) أى: فلا يعتق إلا باجتماعهم فى مكان العبد أو غيره (قوله: إلا الرسولين) أى: اللذين أمرهما بتبليغ العبد أنه أعتقه وفى هذه الحالة لا يتوقف عتقه على التبليغ منهما ولا من أحدهما ويحتمل أن يريد من أرسلهما لعبده على أن يعتقاه إذا وصلاه وفى هذه الحالة لا يستقل أحدهما إلا إذا شرط له الاستقلال لأنهما وكلا على عتقه غير مرتبين وهذا هو الذي أشار له بقوله: بأن فهم إلخ إن قلت: على هذا الاحتمال بلزم اتحاد ما قبل الاستثناء وما بعده قلنا: لا

ــ

إلخ) مما يتفرع على قوله: فى الجملة (قوله: من يوم الوطئ) أى الذي حدث به الحمل أى لا من يوم ظهور الحمل فقط (قوله: ولو سابقاً) لاحتمال أنها حملت منه وتقدم أن له وطئها إن كان استبرأها قبل اليمين لكن بمجرد الوطء يعجل الطلاق (قوله: استقلال) فالمراد رسولين ينشأن العتق أما يبلغان ما صدر منه من

<<  <  ج: ص:  >  >>