للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن فهم استقلال كل (وإن قال: إن دخلتما فبدخولهما في زمن واحد) حملوه على كراهة الاجتماع وأما إن دخلت الدارين فيحنث بالبعض بخلاف إن دخلت إن أكلت كما سبق (وعتق بنفس الملك) فلا يحتاج لحكم على المشهور (أصل غير المدين) ولو علا ذكراً أو أنثى (وفصله) ولو سفل بالإناث (وأخوته) لا عماته وخالاته إلا

ــ

اتحاد لأنهما في هذه لا يعتقاه حتى يبلغاه بخلاف ما قبل الاستثناء فيوقعاه في أي وقت تأمل (قوله: فبدخولهما) أي فلا عتق إلا بدخولهما وظاهره ولو مترتبين ولا يلزم شيء بدخول أحدهما خلافاً لقول أشهب: تعتق الداخلة لاحتمال أن الشرط لكل منهما ولكن جمع في اللفظ (قوله: على كراهة الاجتماع) خيفة ما يحدث بينهما من الشر (قوله: فيحنث إلخ) أي: فتعتق بدخول أحدهما (قوله: بنفس الملك) أي بالملك المجرد عن الحكم وذلك بالعقد الصحيح البت أو بعد مضي أمد الخيار أو الفاسد ويكون العتق فوتا وفيه القيمة عمد الحق عن بعض شيوخه فإن لم يكن له مال فإنه يباع منه بالأقل من القيمة أو الثمن فإن كان الثمن أقل بيع منه بمقداره وعتق الباقي ويطلب بباقي القيمة دينا قاله أشهب وابن القاسم اللخمي يحمل كلام ابن القاسم على أنه اختلف في فساده والمجمع على فساده لا يعتق إذ لا ينقل ملكاً ولا ضماناً وليس كمثل عتق المشترى لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما يقع حكماً إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء اهـ نقله العوفي اهـ (بن). (بخ) (قوله: أصل غير إلخ) الأصل في عتق الأصل قوله (صلى الله عليه وسلم): (أنت ومالك لأبيك) فلا يكون أبوه له لأن المملوك لا يكون مالكاً وفي عتق الفصل قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً} {سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} فنافي بين الولدية والعبودية واقتصر الشافعية على الأب والابن وقاس الحنفية كل محرم وتوسط المالكية فاقتصروا على الحاشية القريبة أفاده المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وأخوته)

ــ

العتق فلا يشترط التبليغ (قوله: حملوه ألخ) وإنما يكون الحمل حيث لا نية ولا قرينة بخلافه (قوله: بالبعض) فإن قال: إن دخلتما الدارين فباجتماعهما ولو بواحدة (قوله: وعتق بنفس الملك إلخ) أصل عتق الولد قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} ورد على قولهم في الآية الأخرى {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} فنافي بين الولدية والعمدية وأصل عتق

<<  <  ج: ص:  >  >>