أن يولد محرماً جاهلاً فينجز لأن القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها لأن يسير الخدمة لغو كما ذكره الخرشي في النكاح عند قوله وملك أب إلخ (وإن) ملك (بلا عوض إن علم الدافع) أنه يعتق (ولو مع دين الآخذ) لأن الدافع قصد بالإعطاء العتق أو قبله) الموهوب (والولاء للآخذ ولو لم يقبل ولا يكمل في) هبة (جزء لم يقبل أو قبله ولي محجور) صغير أو سفيه (و) عتق (بالحكم إن مثله برفيقه أو رقيق رقيقه أو محجوره ولو مكاتباً ورجع) بعد عتقه (بفضل الأرش على كتابته أو قصد)
ــ
أشقاءاً ولأب أو لأم (قوله: إن علم الدافع أنه يعتق) ولا يكفي علمه بالقرابة فقط على المعتمد بخلاف باب القراض والوكالة والصداق والفرق والمعاوضة فيها بخلاف ما هنا (قوله: أو قبله إلخ) أي: أو لم يعلم الدافع وقبل الموهوب له وليس عليه دين وإلا بيع فيه (قوله: ولو لم يقبل) مبالغة في قوله: والولاء للآخذ (قوله: في هبة جزء) أي: لمن يعتق عليه (قوله: وعتق بالحكم إلخ) وتبعه ماله على الأقوى كما في (عب)(قوله: أو رقيق رقيقه) أي الذي له انتزاع ماله وأما إن مثل برقيق من لا ينتزع ماله كعبد مكاتبه لم يعتق عليه ولزمه أرش جنايته إلا أن تكون مثلة مفسدة مفيتة للمقصود فيضمن قيمته ويعتق عليه وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده (قوله: أو محجوره) عطف على المضاف إليه في قوله أو رقيق رقيقه أي: أو رقيق محجوره فيعتق عليه ويغرم القيمة المحجورة وأما إن مثل برقيق ولده الكبير الرشيد فلا يعتق عليه وغرم للابن أرش الجناية إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغزم قيمته إلا أن يكون على الأب دين (قوله: ورجع) أي المكاتب على سيده (قوله: بفضل الأرش إلخ) فإن زادت الكتابة سقط الزائد لعتق المكاتب على سيده (قوله: أو قصد إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة فيعتق عليه بالحكم ولو قصد بخصائه استزادة ثمنه لأن قصد زيادة الثمن غير ممدوحة شرعاً فرجع قصدها لقصد تقبيح الصورة
ــ
الولد قوله (صلى الله عليه وسلم): «أنت ومالك لأبيك» والمالك لا يكون مملوكاً واقتصر الشافعية على ذلك وقاس الحنفية جميع المحارم وتوسط المالكية فاقتصروا على قياس الحاشية القريبة ويكثر عند المالكية التوسط في الأحكام كما في سجود السهو والقراءة خلف الإمام (قوله: حرم وطؤها) أي: على سبيل التأبيد فخرجت الحرمة المقيدة بحالة كالتزويج (قوله: أو رقيق رقيقه) أي الذي ينتزع ماله لا رقيق المكاتب فيغرم