بكالخصاء زيادة) في الثمن (غير محجور) فاعل مثل (وذمي بمثله كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو برد سن) حتى أذهب منفعتها (أو خرم أنف أو وسم بنار كبغيرها بوجه لا لجمال) هذا ما رجحه (عب) وإن توقف فيه (بن)(كحلق رأس رفيعة ولحية نبيل) كالتاجر مقتضي ترجيح (عب) أنه تشبيه في النفي ومقتضى (بن) ترجيح ما في الأصل من أنه شين فهو تشبيه فيما قبل لا (والقول للسيد والزوج في نفي العمد) لأن الشأن أن الناس لا يمثلون بعبيدهم ولأن الزوج مأذون من الأديب وقد سبق أن لها التطليق بالضرر ولو لم يتكرر (إلا أن يعلم عداهما لا في أن العتق بمال)
ــ
فإن لم يحكم بعتقه لم يعتق وصح بيعه كما بمصر وقال أشهب يعتق بغير حكم (قوله: غير محجور) لسفه أو صبا أو رق أو مرض أو زوجية من زائد الثلث أو دين ولو بعد المثلة وقبل الحكم (قوله: وذمى بمثله) أي وغير ذمي بمثله بل مسلم بعبده مطلقاً أو ذمي بعبده المسلم لا الذمي فلا يعتق عليه وليس المعاهد كالذمي فثلثه بعبده لا توجب عتقاً لأن المعاهد لم يلتزم أحكامنا (قوله: كقلع إلخ) شروع في أمثلة المثلة التي توجب العتق أي: إن قلع الظفر بتمامه مثلة لأنه لا يخلف غالباً إلا بعضه ولا يرد أنه قد تقدم أن قطع الأنملة عيب خفيف في الوخش لا يوجب عليه أرشا إذا حصل الرد بغيره لأنه إنما جعل قلم الظفر مثلة لتشوف الشارع للحرية وإن كان لا يوجب أرشا في الرد بالعيب (قوله: أو جسد) معطوف على إذن أي أو قطع بعض حسد وظاهره من أي موضع كان (قوله: وإن توقف فيه (بن)) بأن مذهب المدونة أن الكي بالنار في غير الوجه ليس مثلة وأن الوسم بغيرها في الوجه القولان فيه متساويان كما يفيد كلام ابن الحاجب والتوضيح وابن عرفة عن اللخمي (قوله: ترجيح (عب)) أي أنه غير مثلة فلا يوجب عتقا لأنه يعود سريعا (قوله: إلا أن يعلم عداهما) أي فلا يقبل قولهما ويؤدب الزوج ويعتق العبد (قوله: لا في أن العتق بمال) أي ليس القول
ــ
أرشه إلا أن يكون التمثيل متلفاً لمنافعه فيغرم قيمته ويعتق عليه كرقيق الزوجة بل والأجنبي لأنه ملكه بدفع قيمته (قوله: زيادة في الثمن) لأنها منفعة غير شرعية فلا يشترط ما قصده التمثيل ومعنى عمد لشين أنه يعتمد الفعل الذي هو شين ومثلة عادة ويقصده احترازاً عما وقع خطأ أو قصد ضرباً مأذوناً فيه لأدب مثلا وترامى له أو لمداواة فنشأ الشين (قوله توقف فيه (بن)) وقال: الوسم بالنار في غير الوجه ليس