لأن الأصل عدم المال في (ح) عن المسائل الملقوطة ما نصه ولا يجوز بيع الخصى والمجبوب لأنه بمجرد الفعل عتق على مالكه وقيل: يجوز بيعه إذا كان سيده كافراً اهـ (وكمل بالحكم إن أعتق جزأ والباقي له كأن بقى لغيره بالقيمة يوم الحكم) يدفعها لشريكه (إن فضلت عن متروك المفلس) وهو معنى اليسار بها (وبعضها فمقابله والمعتق أو العبد مسلم وعتق باختياره لا ورث من يعتق عليه وابتدأه) أي العتق (لا إن كان حر البعض وقوم) نصيب الثالث (على الأول وإلا) يعلم الأول أو أعتقا معاً
ــ
للسيد في ذلك بل للعبد بيمين (قوله: وكمل بالحكم) على المشهور وقيل: يكمل بنفس العتق وقيل: إن كان الباقي له لم يحتج لحاكم (قوله: إن أعتق) أي سيد غير عبد وسيفه وذمي (قوله: جزأ) أي من قن أو مدبر أو معتق لأجل أو أم ولداً ومكاتب أو رقيق رقيقه الذي ينزع ماله (قوله: والباقي له) موسراً أو معسراً فيعتبر فيمن عليه بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالمثلة (قوله بالقيمة) قيد فيما بعد الكاف (قوله: يوم الحكم) أي بالعتق (قوله: يدفعها إلخ) ولا يشترط الدفع بالفعل على المعتمد خلافاً لابن الحاجب (قوله: عن متروك المفلس) أي عما يترك له (قوله: وهو معنى اليسار بها) أي في عبارة الأصل فلا حاجة لذكره مع قوله فضلت إلخ (قوله: وبعضها فمقابله) أي: وإن كان الفاضل عن متروك المفلس بعض القيمة عتق مقابله ولا يقوم عليه المعسر به ولو رضي الشريك بإتباع ذمته (قوله: والمعتق أو العبد مسلم) أي: والمعتق كافر والشريك كذلك نظراً لحق العبد المسلم فإن كان الجميع كفاراً لم يقوم إن لم يرض الشريكان بحكم الإسلام فإن رضيا به نظر فإن أبان العبد المعتق حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا ذكره في الشامل (قوله: لا ورث) فلا يعتق ولا يقوم عليه جزء الشريك ولو كان مليا (قوله: وابتدأه) لأنه أفسد الرقبة بإحداث العتق فيها (قوله: لا إن كان حر البعض) أي: فلا تقويم لأن هذا الذي أعتق لم يبتدئ العتق كما لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحد الشركاء حصته وهو معسر ثم أعتق الآخر حصته فلا يقوم عليه نصيب الشريك الثالث أن لو كان الثاني مليا (قوله: على الأول) لأنه
ــ
مثله انظره (قوله: بمجرد الفعل عتق) أما أنه مشهور مبني على ضعيف من عدم احتياجه لحكم أو أن المراد عتق بالفعل أي تهيأ للعتق وذلك كاف في منع البيع