(فعلى حصصها إن أيسرا وإلا فعلى الموسر وعجل) التقويم (في ثلث مريض أمن) كالعقار (ولم يقوم على ميت لم يوص) لانتقال التركة (وقوم كاملاً إن اشترياه معاً ولم يبعض الثاني
ــ
المبتدئ للعتق إلا أن يرضى الثاني بالتقويم عليه فيقوم نصيب الثالث عليه ولو طلب الأول التقويم على نفسه لأنه لا يستحق إلا كمال وإنما الاستكمال حق للعبد قاله في التوضيح ولا يقوم على الثاني إن أعسر الأول (قوله: فعلى حصصهما) أي فيقوم نصيب الثالث عليهما على قدر حصصهما فإن كان لأحدهما نصفه والآخر ثلثه فقيمة السدس الباقي بينهما على خمسة ثلاثة أخماسها على ذي النصف وخمساها على ذي الثلث (قوله: في ثلث مريض) أي: أعتق في مرضه نصيباً من قن باقية له أو لغيره (قوله: أمن) فإن كان ماله غير مأمون لم يعجل عتق الجزء الذي أعتقه وأخر التقويم لموته فيعتق ما حمله الثلث بعد الموت (قوله: ولم يقوم على ميت) أي: أعتق في صحته أو مرضه جزأ (قوله: لم يوص) أي: بالتكميل فإن أوصى بالتكميل واطلع عليه بعد موته فيهما كمل عليه من الثلث فقط فإن أطلع عليه في مرضه فيمضي ما أعتقه في صحته ولو زاد على الثلث أو كان ماله غير مأمون وما أعتقه في مرضه يوقف لموته فيخرج ما أعتقه من الثلث ويتعجل تكميل الباقي من الثلث إن كان المال مأمونا وإلا أخر لبعد موته (قوله: لانتقال التركة) لأنها بمجرد موته انتقلت للورثة فصار كمن أعتق ولا مال له ومثله إذا أوصى بعتق جزئه وهو بعد موته فلا يقوم الباقي له أو لغيره لصيرورة ما زاد على وصيته للورثة (قوله: وقوم) أي: في المعتق بعضه في كل المسائل (قوله: كاملاً) لما في تقويم البعض من الضرر على الشريك الذي لم يعتق (قوله: إن اشترياه معاً) وإلا قوم البعض الباقي (قوله: ولم يبعض الثاني إلخ) وإلا قوم البعض الباقي من حصة الثاني لأن من حجة الأول أن يقول إنما يقوم على كاملاً إذا كان الولاء كله لي وأما لو كان بعضه لغيري فلا وهذا إن تأخر الحكم على الثاني بالعتق حتى حصل له مانع من فلس ونحوه وإلا لم يقوم البعض الباقي على الأول بل يعتق على الثاني بالسراية قاله كريم الدين.
ــ
كيمين الحنث (قوله: ولم يبعض الثاني حصته) فإن بعضها الباقي يقوم على الأول قنا وهذا إذا منع من تكميل الحصة على الثاني مانع كفلس طرأ وإلا كملت الحصة