للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصته) بالعتق (ولم يأذن) في عتق شريكه (بماله وولده من أمته بعد امتناع شريكة من العتق ونقض) للعتق (بيع الثاني وكتدبيره لاهبته فالقيمة للموهوب إلا أن يحلف ما وهب لذلك ولا ينتقل) الشريك (بعد اختياره عتقاً أو تقويماً ومضى الحكم بعدمه لعسر فإن طرأ يسر فلغو كأن ظهر عسره عند عتق) العبد

ــ

(قوله: ولم يأذن إلخ) في حاشيته على (عب) الصواب حذف هذا القيد لأنه طريقة مفصلة والمشهور الإطلاق ابن عبد السلام وعلى أنه يقوم كاملاً فللشريك الرجوع على المعتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في التوضيح (قوله: بماله) متعلق يقوم أي: يقوم كاملاً على أنه رقيق لا عتق فيه مع ماله لأنه بعتق بعضه يمنع انتزاع ماله لأنه تبع له إلا أن يستثنيه السيد (قوله: بعد امتناع إلخ) ظرف لقوله: قوم فيخير الشريك أولاً في العتق وفي البيع (قوله: ونقض للعتق) لأن المشتري دفع عوضاً في شيء وجبت فيه القيمة وهي مجهولة فكأنه إنما باع القيمة (قوله: بيع الثاني) ولو تعددت البياعات علم الثاني بالعتق أم لا إلا أن يعتقه المشترى أو يفوت بيده بمفوت البيع الفاسد أو يبيعه للمعتق بالكسر لأنه بدخوله في ملكه لزمه عتقه للتكميل (قوله: وكتدبيره) أي: الثاني فينقض ودخل بالكاف العتق لأجل والكتابة ويقوم قناً في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا ويكون لسيده حصته من القيمة لأنه لما نقض فكأنه لم يحصل منه شيء (قوله: لا هبته) أي: فلا تنقض ويقوم على المعتق (قوله: إلا أن يحلف ما وهب إلخ) أي: إلا أن يحلف الواهب أنه ما وهب لتكون القيمة للموهوب فلا تكون له بل للواهب (قوله: ولا ينتقل) أي: عما اختاره من نفسه أو تخيير المعتق أو الحاكم إلا أن يرضي الآخر (قوله: بعدمه) أي: عدم التقويم (قوله: فلغو) أي: فلا يقوم بعد ذلك لأن الحكم يمنع التقويم لا ينقض (قوله: كأن ظهر إلخ) تشبيه في عدم التقويم (قوله: ظهره) بأن علمه الناس والشريك وإلا قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر كان حاصلاً قبل وأخفاه (قوله: عند عتق العبد) لأن العبرة بيوم العتق.

ــ

على الثاني بالسراية انظر (عب). (قوله: ولم يأذن) هكذا في (عب) لأن إذنه أسقط حقه في نقص التبعيض وفي (بن) أن التقييد أحد طريقتين والثانية ولو أذن وعليها مر الأصل وهي المشهورة فأنظره (قوله: ولا ينتقل الشريك) إلا أن يتراضيا على ذلك (قوله: لعسر)

<<  <  ج: ص:  >  >>