(الحاضر ثم رفع موسراً ولا يلزم سعي العبد إن أعسر المعتق ولا قبول مال الغير ولا تخليدها) أي القيمة (في الذمة ولو رضي الآخر) منهما (ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه الآن ليعتق الكل عند الأجل وإن دبر حصته قوم إن أيسر ولم يستأذن)
ــ
(قوله: الحاضر) أي وقت العتق والقيام عليه لأنه إن كان حين العتق علم أن عدم التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم إذ الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قوم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتق الآن في حال يسره وكالحاضر قريب الغيبة مع علم موضعه (قوله: ثم رفع) أي المعتق للبعض (قوله: ولا يلزم سعي إلخ) أي: لا يطلب منه أن يسعى في قيمة بقيته ليدفعها لسيده المتمسك بالرق ليتحرر جميعه إن طلب سيده منه ذلك خلافاً لقول أبي حنيفة بذلك وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم السيد إجابته بل يندب للعبد وللسيد على ما بحثه البساطي قائلاً خلافاً فالظاهر كلامهم أنه غير مشروع وفيه أن الندب لا يثبت إلا بالدليل والخبر الذي أخذ به أبو حنيفة زيادة السعاية فيه شاذة وهو: «من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن مال استسعى العبد غير مشقوق عليه»(قوله: ولا قبول مال الغير) أي: ولا يلزم المعتق قبول مال الغير ليقوم فيه حصة شريكة وكذا لا يلزم الشريك ولا العبد (قوله: ولا تخليدها) أي: ولا يلزم المعتق تخليد القيمة في ذمته لأن شرط وجوب التقويم يسر المعتق (قوله: قوم عليه الآن إلخ) أي: لأن المقصود تساوي الحصتين فلا يعجل عتق نصيب المعتق الآن لأنه خلاف الواقع ولا نصيب شريكه لأنه تابع وظاهره كظاهر المدونة ولو بعد الأجل وقال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب: إن بعد الأجل أخر التقويم إلى انتهائه (قوله: وإن دبر حصته) أفهم أنه مشترك فإن كان يملك جميعه لزمه تدبير باقية وإن دبر كل من الشريكين حصته تقاوياه ليكون مدبراً لأحدهما لاحتمال موت من صار له فيعتق بتمامه (قوله: قوم) ولزمه تدبير جميعه.
ــ
في التوضيح إذا سقط التقويم لعسر فإن الشريك يتبعه بالنقص الحاصل بتبعيض الصفقة فإن قيمة النصف أقل من نصف القيمة (قوله: الحاضر) لأن حضور العبد يدل على أن عدم التقويم لأجل العسر الذي ظهر للناس وأن هذا اليسير وقت الترافع طارئ بخلاف ما إذا غاب العبد فيمكن أن عدم التقويم لغيبته وأن هذا اليسير كان موجوداً (قوله: ولو رضي الآخر) فلا يجبر صاحبه فإن رضيا معاً جاز (قوله: الآن)