وهل من غير مقاواة واقتصر الرماصي عليه في النسبة للمدونة أو معها ونسبة (بن) لها أيضا صادق ومفهوم الشرطين لا تقويم فيه (وإن ادعى عيبه) عند تقويمه (بدئ الآخر بيمين) على نفيه (وإن أذن السيد) ابتداء (أو أجاز عتق عبده جزأ قوم في مال السيد ولو) العبد (المعتق) وبه يلغز سيد بيع في عتق عبده وربما اشتراه نفس
ــ
(قوله: من غير مقاواة) بأن يتزايد إلى أن يقف عند حد فإن وقف على ما قاله الذي لم يدبر رق جميعه وإن وقف على ما قاله الآخر بقى كله مدبراً (قوله: في النسبة للمدونة) وهو ما في عتقها الأول (قوله: ونسبه (بن) لها إلخ) وهو ما في كتاب المدبر منها (قوله: صادق) فيه أنه يمنع من صدقه بالثاني قوله: ولم يستأذن فإن التقييد به إنما هو على عدم المقاواة وأما على المقاواة فلا يظهر تأمل (قوله: عيبه) أي عيب العبد المعتق عيباً خفياً كسرقة وإباق لتقل قيمته ولا بينة له على ذلك وقال: شريكي يعلم ذلك ولم يصدقه وقيل: ولو لم يقل وقال شريكي (قوله: بدئ الآخر على نفيه) أي: على أنه لا يعلم ذلك لأنها دعوى بمال فإن فكل حلف الآخر أنه معيب بما يعينه فيه ويقوم معيباً (قوله: وإن أذن السيد) أي: لعبده في عتق عبد مشترك بينه وبين حر (قوله: قوم) أي: نصيب الشريك (قوله: في مال السيد) لأنه بإذنه أو إجازته صار هو المعتق حقيقة لأن الولاء له (قوله: ولو العبد إلخ) أي: ولو كان مال السيد العبد المعتق لأنه لا فرق بينه وبين غيره (قوله: وبه يلغز إلخ) قال (تت) في هذا المعنى:
(يحق لجفن العين إرسال دمعه ... على سيد قد بيع في عتق عبده)
(وما ذنبه حتى يباع ويشرى ... وقد بلغ المملوك غاية قصده)
(فهذا دليل أنه ليس مدركاً ... لحسن ولا قبح فقف عند حده)
وقوله ليس أي العقل إذا خلى ونفسه قصد به الرد على المعتزلة القائلين بالتحسين
ــ
ظاهره ولو بعد الأجل وقيل: إذا بعد الأجل يؤخر التقويم له (قوله معها) أي مع المقاواة بأن تزايد فيه فإن وقف على المدبر فمدبر وإن وقف على غيره فقن (قوله: يلغز) قال (تت) في ذلك: