للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتأنيسه بالماء، ويمنع الزكام، والنزلة (بقليل) في (ح) يبدأ من المؤخر، (ثم يثلثها) يعمم بكل مرة على التحقيق، (ثم رقبته، ثم شقه الأيمن، وهل، ولو ظهرا، وبطنا، أو يؤخرهما، ويبدأ بالظهر، وهل يغسل جميع الأيمن قبل الأيسر، أو للركبة، ثم مثله من الأيسر وجهان)، ومما ترددوا فيه أيضًا غسل الرجلين مع أعضاء الوضوء، أو يختم بهما، أو الأول في غسل غير واجب لموالاة الوضوء الواجب، ومسح الرأس معها أيضًا، ويدرج الصماخ في الأذن، ولا يصب فيه الماء؛ للإيذاء، وندب قلة ماء بلا حد)؛ كالوضوء، وغسل فرج جنب أراد الجماع،

ــ

(قوله: ويمنع الزكام الخ)؛ لأن الماء إذا أصاب المسام دفعه قبل أن تأنس به؛ تولد من ذلك النزلة. (قوله: والنزلة) بفتح النون وهو عطف مرادف (قوله: على التحقيق) قال ابن ناجي: هو ظاهر كلام أهل المذهب، وبه الفتوى؛ خلافًا لمن قال: واحدة لكل ناحية. (قوله: وهل ولو ظهرًا؟ ) ورجحه الصغير (قوله: أو يؤخرهما) ورجحه الزرقاني، وصريح نقل الحطاب عن ابن جماعة تقديم الظهر على الجانبين؛ أنظره. (قوله: أو للركبة) وهو ما للحطاب، وابن مرزوق، وابن عاشر. (قوله: أو يختم بهما) وهو الراجح؛ كما في البناني، وشهره الفاكهاني في شرح العمدة. (قوله: الموالاة الوضوء) فيه أنه فصل يسير قال المشذالي: وفيه أنه لا يلزم من اغتفاره بعد الوقوع جوازه ابتداءً (قوله: ومسح الرأس معها)؛ أي: مع أعضاء الوضوء (قوله: أيضًا)؛ أي: مما تردد فيه هل يمسحه أو لا؟ ؛ لأنها تغسل (قوله: ويدرج الصماخ)؛ أي: أن سنية مسح صماخ الأذن تدرج في مسح الأذن في الوضوء (قوله: ولا يصب فيه الماء)؛ أي: في الصماخ، أو الأذن (قوله: وغسل فرج الخ)؛ أي: ليقوى العضو فتتم اللذة وهو قاصر على الذكر؛ كما للأجهوري، والحاشية خلافًا للخرشي (قوله: أراد الجماع) ولو لغير الأولى، وذكر الحطاب في فصل القسم للزوجات عند قوله: ووطء ضرتها بإذنها عن ابن العربي من آداب الجماع، وألا يطأ حرة حتى يغتسل، وأن ذلك مكروه قبل الغسل؛ وكذلك من آدابه ألا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى

ــ

(قوله: قلة) تبع هنا أصله اختصارًا، وعبر في الوضوء بتقليل إيضاحًا للمراد، والخطب سهل (قوله: وعسل فرج) قيل محل الندب إذا تحدث الموطوءة، وإلا وجب لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها. قال ابن فجلة: ويندب للأنثى، ورده (عب) بأنه يرخى

<<  <  ج: ص:  >  >>