للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووضوءه لنوم، لا تيمم ولم يبطل) بحيث يطلب بآخر (إلا بجماع) أنشد (الخرشي) في (كبيرة):

وإن سئلت وضوء ليس يبطله ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب

(وينتقض وضوء غير الجنب للنوم بمطلق الناقض (عياض) إن لم يضطجع؛ كلزيارة ولي) تشبيه في ندب الوضوء، (وسلطان، ودخول سوق، وتمنع الجنابة؛ كالأصغر والقراءة إلا كلتعوذ)، واستدلال ولا يتقيد بكالآية بل ظاهر كلامهم أن له قراءة (قل

ــ

يغسل فرجه من الأذى، وأما وطء الأمة بعد الأمة أو الحرة فلا بأس به بدون غسل ونقل عن بعض شراح الشفاء منع الجماع قبل غسل الفرج لإدخاله النجاسه عليها (قوله: ووضوء لنوم) اللام للتوقيت؛ أي: عند إرادة نوم؛ لأن المصنف مار على أن الوضوء معلل بالنشاط للغسل لقوله: لا يتيمم فلا يفعله إلا إذا وجد من الماء ما يكفي غسله. (قوله: لا تيمم) لعدم العلة وفي النشاط للغسل. (قوله: ولم يبطل الخ)؛ لأنه ليس لرفع الحدث. (قوله: إلا بجماع)؛ أي: ولو حكمًا كأن يخرج المني بلذة معتادة؛ قاله المحشي. (قوله: عياض) في الحاشية ضعفه، قال المؤلف: لكنه ظاهر فإن النوم من النواقض، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توضأ بعد مضاجعة أهله وملاعبتهم مع أنه ناقض ومثله في حاشية عبد الباقي. (قوله: والقراءة) ولو خاف النسيان (قوله: إلا كلتعوذ الخ) ولا يحصل له ثواب القراءة؛ لأنه بالقصد امتثالًا إلا إذا لاحظ أن التعوذ مأمور به شرعًا، وامتثل فله ثواب، أنظر: الحاشية (قوله: واستدلال)

ــ

محلها، ولعل الأظهر كلام أحمد خصوصًا لفور الجماع، وتنشفه (قوله: ووضوءه) (عب): مثله الحائض بعد انقطاع الدم لا قبله وهذا على أن العلة رجاء نشاطه للغسل (قوله: لا تيمم) بناءً على أن العلة النشاط، وقيل: يتيمم عند عدم الماء بناءً على أن العلة الطهارة، وأما وضوء الجنب للأكل فلم يستمر عليه عمل عند المالكية وإن قال به بعض أهل العلم كما في الموطأ (قوله: أنشد الخرشي) البيت لـ (تت) وقد تسبناه له في حاشية (عب) (قوله: عياض إن لم يضطجع) ظاهر وإلا لطلب بتجديد إن لمس أهله بغير جماع قبل النوم، وهو حرج لم ينقل عن السلف (قوله: كالأصغر) ربما أفاد أن الجنب يمس المصحف؛ للتعلم كما سبق في الأصغر، وهو أحد قولين؛ كالحائض بعد انقطاع الدم (قوله: والقراءة) ولو بقصد الذكر لا القراءة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>