للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبيعها أو جزء لا نجم من مختلفة) فإن عرف قدره ونسبته للنجوم فكالجزء (ومكاتبة مريض بلا محاباة وإقراره بقبضها إن ورثة ولد وإلا) بابن حابى أو لم يرث ولد (ففي الثلث ومكاتبة عبيده؛

ــ

على الأداء ولا يلزم من القدرة على الكسب القدرة عليه (قوله: وبيعها أو جزء) أي: جاز بيع الكتابة أو جزء منها معين كربع لكن إن كان بيعها لغير المكاتب فلابد من حضوره ولا يكفى قرب غيبته كما في الدين لأن ذاته مبعة على تقدير عجزه فلابد من معرفتها واغتفار الغرر فيها إنما هو في عقدها لا في بيعها خلافًا لابن عبد السلام وإن كانت عينًا فتباع بعرض نقد أو أن كانت عرضًا فبعرض مخالف أو بعين نقدًا وإلا كان دينًا بدين كذا في المدونة وإذا طلع المشترى على عيب بالمكاتب فإن أدى فلا كرم له وإلا فله رده ويرد جميع ما أخذ من كتابته وليس كالغلة (قوله: لا نجم) لكثرة الغرر (قوله: فكالجزء) أي: يجوز بيعه لوقوع الشراء على شيء معين معلوم وهو النجم أو ما يقابله من الرقبة (قوله: ومكاتبة مريض) عطف على فاعل جاز والإضافة من إضافة المصدر للفاعل (قوله: وإقراره بقبضها) عطف على كتابة أي: وجاز إقرار المريض بقبضها (قوله: إن ورثة ولد) أي: لا غيره ولو الأب (قوله: ففي الثلث) أي: فمحاباته وإقراره في الثلث فإن حملهما صح الإقرار والمحاباة ولا كلام للورثة وإلا خير الورثة بين إمضاء الإقرار والمحاباة وبين أن يعتقوا مبلغ الثلث بتلا كذا لابن مرزوق والذي في نقل الطخيخي أنه إذا حمل بعضه بطل ما حمله وغيره فلا يصدق للتهمة إلا ببينة (قوله: ومكاتبة عبيده) أي: وجاز مكاتبة عبيده بعقد واحد فإن تعدد المالك بلا شركة بينهم لم يجز جمعهم بعقد واحد إن شرط حمالة بعضهم ولكن يمضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط

ــ

(قوله: وبيعها) فإن أدى للمشترى فحرّ والولاء للأول لأنه انعقد له فلا ينتقل عنه نعم إن عجز رق أو مقابل ما اشترى للمشترى وإن أطلع المشترى على عيب في المكاتب فرد به رد ما استوفاه منه فليس كالغلة ولابد من شروط البيع لا ذهب بورق حيث كان البيع لغير العبد (قوله: عبيده) ويسأتى حكم الشركاء وأما إن تعدد المالك بلا شركة فلا يجوز جمعهم في كتابة واحدة حيث شرط جمالة بعضهم عن بعض ولكن يمضى عند سحنون بعد الوقوع لتشوف الشارع للحرية

<<  <  ج: ص:  >  >>