للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتوزع على قوتهم وهم حملاء ورجع الدافع إلا عن زوج ومن يعتق من الأقارب (ولا تحط عنهم بكموت واحد) وغصبه (بل باستحقاقه) برق أو حرية (وللسيد العتق) منهم (إلا قويًا لا يقوون بلاه أو لم يرضوا فإن عجزوا) بعد رد عتقه (عتق) ورجع بما أدى (والخيار وإن بعد ومكاتبة شريكين،

ــ

(قوله: فتوزع على قوتهم) أي على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة لا على قدر قيمة رقبة كل واحد ولا على عددهم ولا على قوتهم من حيث القوة نفسها إذ لا يلزم من ذلك القوة على الكسب ولا تعتبر القوة بعد يوم العقد فلو انعقدت على صغير معهم لا يقدر على الكسب لم يتبع بشيء ولو قدر بعده وقبل انقضائها وقال الطخيخي إن لم يقدر على الكسب من يوم الكتابة إلى انقضائها لم يتبع بشيء (قوله: وهم حملاء) فيؤخذ المليء عن المعدم ولا يعتق أحدهم إلا بتمام الجميع ولو طرأ لأحدهم العجز بعد ذلك وسواء شرط ذلك عليهم في صلب العقد أم لا بخلاف حمالة الديون لا تكون إلا بالشرط وأما الزمن منهم يوم العقد فلا شيء عليه أصالة ولا حمالة كما مر (قوله: ورجع الدافع) أي: على بقيتهم بحسب حصته من الكتابة ووارثه ومن انتقل الحق إليه بغير إرث كهو (قوله: إلا عن زوج الخ) ولو أثره بالدفع عنه فليس كفداء الكافر (قوله: ولا تحط الخ) بل يؤخذ جميعها أو بقيتها ممن بقى ولو واحدًا منهم (قوله: بل باستحقاقه الخ) لكشف الغيب أنه كاتب من لا يملك (قوله: وللسيد العتق منهم) فتسقط حصته عن أصحابه إن كان قويًا وإلا وزعت على أصحابه كمن مات (قوه: إلا قويًا) أي: على السعي أو له مال (قوله: لا يقوون بلاه) ولا يعتبر رضاهم (قولهم: أو لم يرضوا) أي: أو قدروا بلاه ولم يرضوا (قوله: عتق) لأنه إنما رد عتقه لحقهم فإذا سقط حقهم نفذ عتقه (قوله: ورجع بما أدى) لأنه إنما أدى وهو حر (قوله: والخيار الخ) أي: وجاز الخيار في عقد الكتابة أي: في حل عقدها وفي إجارته لهما أو

ــ

ويبطل الشرط (قوله: قوتهم) أي: حال العقد فلا شيء على عاجز لا أصالة ولا حمالة ولو قدر بعد (قوله: حملاء) أي: لا بعتق أحد إلا بأداء النجوم كلها ويؤخذ بعضهم عن بعض ولو من غير شرط بخلاف حمالة الديون فلا تكون إلا بشرط وليس المراد الحمالة الاصطلاحية فإنها إنما تكون في الديون الثابتة في الذمة بل

<<  <  ج: ص:  >  >>