بمال وعقد واقتضاء واحد) مشترك على حسب ما لك (لا أحدهما ولأحدهما تقديم الآخر) في القبض (ورجع بحصته) مما قبض (إن عجز وأذن قبل الأجل لطالب
ــ
لأحدهما أو لأجنبي يومًا أو جمعة أو شهرًا أو أزيد بخلاف البيع لأنه يخاف فيه أن يكون زاد في الثمن مكان الضمان فيلزم ضمان بجعل وما استفاده العبد زمن الخيار له حيث تمت كتابته بناء على أنها عتق إلا أن يشترط السيد ماله (قوله: بمال) أي متحد قدرًا وصفة وأجلاً ونجمًا وإلا امتنع لأنه يؤدى إلى عتق البعض دون تقويم لأنه إنما يكون على من أنشأ العتق دون من أنشأ سببه وهو الكتابة (قوله: واقتضاء واحد) وإلا منع فإن شرط كل واحد أن يقتضى دون صاحبه فسد الشرط ولا يفسخ العقد على المعتمد وكان ما أخذ بينه وبين شريكه مع رقبة العبد سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها (قوله: لا أحدهما) أي: لا يجوز كتابة أحد الشريكين نصيبه دون شريكه وإن أذن له لأنه مخاطرة لأن أحدهما يأخذ نجمًا والآخر اغتلالاً ولتأديته لعتق البعض دون البعض (قوله: ورجع) أي من قدم صاحبه لأنه سلف منه له (قوله: وأذن قبل الأجل الخ) أي: وكان الإذن قبل حلول الكتابة لطالب التقديم وأما إذا حلت الكتابة كلها وأخذ أحدهما جميع حقه منها برضا شريكه وأخر شريكه المكاتب بماله من الكتابة فإنه إذا عجز المكاتب فلا رجوع لمن قدم على من قدمه بشيء مما أخذه لأنه ليس مسلفًا بل مفرط بالتأخير إلا أن يشترط الرجوع عليه والعبد بينهما كما كان قبل الكتابة ويفوز الذي تقدم بما أخذ وكذا إذا كان السائل بعد حلولها في تقديم أحدهما المكاتب فلا رجوع والعبد بينهما وأما إذا تعجل أحدهما جميع حقه قبل حلول جميعها بإذن شريكه فيخير الذي تعجل بين إعطاء صاحبه حظه مما قبض ويكون العبد بينهما وتسليم حصته رقًا
ــ
معناه ما عرفت أي: قولنا لا يعتق أحد الخ (قوله: واقتضاء واحد) فإن شرط الاستقلال بالقبض بطل الشرط وكان ما قبض بينهما (قوله: لا أحدهما) لأنه مخاطرة أحدهما يأخذ نجومًا والثاني يأخذ غلة والشركة تقتضى التساوي (قوله: قبل الأجل لطالب) لأنه كأنه سلفه والعبد بينهما كما كان فإن حل الأجل فلا رجوع له لأنه ليس مسلفًا بل مفرط بالتأخير إلا أن يشترط الرجوع عليه وكذا إذا كان الطالب تقديم أحدهما المكاتب وإذا تعجل أحدهما جميع حقه قبل حلول