وإن صالح أحدهما) بإذن الآخر (ثم عجز) العبد (فإما رد ما ينوب الآخر) مما صالح به والعبد بينهما (أو أسلم شقصه إلا أن يقبض الآخر أكثر فلكل ما أخذ) وأولى تساويهما (والعبد بينهما وإن مات فنصيب غير المصالح من تركته وباقيها لهما وصيغة العتق من أحدهما؛
ــ
لشريكه كما في المدونة (قوله: وإن صالح أحدهما) أي صالح أحدهما العبد بأقل من حصته (قوله: بإذن الآخر) وإلا بطل إن أطلع عليه قبل العجز فإن أطلع عليه بعده وقبض غير المصالح مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيأ خير بين أن يشارك المصالح فيما قبض أو ملك حصته حينئذ فإن اختار الثاني انتقل الخيار للمصالح في إسلام ذلك أو دفع حصته والاشتراك في العبد (قوله: أو أسلم شقصه) أي: رقا للذي لم يصالح فيصير كله رقا والموضوع أن الآذن لم يقبض شيئًا فإن قبض دون المأذون دفع له حصته مما زاد على ما قبض الآذن حتى يتساويا (قوله: فلكل ما أخذ) ولا رجوع له على الآخر بشيء لأنه قد رضي ببيع نصيبه بأقل مما عقد عليه الكتابة (قوله: وإن مات) أي: المكاتب بعد أخذ المصالح ما صالح به وإلا أخذ ما صالح به وأخذ الآخر حصته من النجوم واشتركا فيما بقى فإن لم يف ماله بما هو لهما تحاصا فيه بحسب ما لكل وإن قبض كل بعض ماله حاص بما بقى (قوله: فنصيب غير المصالح الخ) وإن لم يحل أجلها لأنها تحل بالموت (قوله: وباقيها لهما) أي: على قدر حصصهما في المكاتب (قوله: وصيغة العتق من أحدهما) أي: في الصحة إلا فعتق حقيقة لا وضع لأنه لو عجز ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أرد إبتالها وأن لا يعود إليهم شيء منها وأما الصحيح
ــ
جميعها بإذن شريكه فيخير الذي تعجل بين إعطاء صاحبه حظه مما قبض ويكون العبد بينهما وتسليم حصته رقا لشريكه كما في المدونة (قوله: بإذن الآخر) وإلا بطل إن أطلع عليه قبل العجز أطلع عليه بعده فإن قبض غير المصالح مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيأ خيَّر بين أن يشارك المصالح فيما قبض ويعتق العبد وبين تمسكه بحصته رقا فإن اختار الثاني ملك مصالح الرضا بذلك أو يدفع له حصته وشارك في العبد (قوله: وإن مات) أي: بعد قبض المصالح به وإلا فهو أيضًا في التركة فإن لم يوفه ما تحاصا (قوله: من أحدهما) أي في حالة صحته أما في