للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وضع لنصيبه) فيملكانه إن عجز (إلا أن يقصد العتق فيقوم إن عجز وإن كاتب معلق النصف ببر ثم حنث فوضع) وبصيغة الحنث عتق (وتصرف

ــ

فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقًا له قاله ابن يونس (قوله: وضع لنصيبه) أي: من النجوم لا عتق حقيقة فإن كان بينهما نصفين سقط عنه نصف كل نجم ولا يعتق نصيبه (قوله: فيملكانه) تفريع على كونه وضعًا لا عتقًا حقيقة وإنما ملكاه لأنه إنما كان خفف عنه لتتم له الحرية فلما لم تتم رجع رقيقًا وقد حل له ما أخذه منه (قوله: إلا أن يقصد العتق الخ) أي: إلا أن يقصد بصيغة العتق العتق تصريحًا أو فهم عنه ذلك فيعتق الآن ويقوم عليه حصة شريكه إن عجز وإنما لم يقوم عليه من الآن لأن فيه نقل الولاء الذي انعقد لشريكه (قوله: فوضع) أي: ولو قصد بالصيغة العتق وإنما لم يعمل به في هذه وعمل به فيما قبلها أنه لما كان حال اليمين في ملك سيده قطعًا فنبة العتق حصلت حينئذ ولم يكن حال النفوذ الذي هو المعتبر في ملك سيده لتعلق البيع به بناء على أن الكتابة بيع لم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ ولو كان ذلك عتقًا لكمل عليه عند وجود المعلق (قوله: وتصرف الخ) أي: وجاز تصرف المكاتب ببيع وشراء ومشاركة ومقارضة وتزويج رقيق ومكاتبة رقيقة لانتفاء العضل وإلا لم يجز فإن عجز المكاتب الأعلى أدى الأسفل للسيد الأعلى وعتق وولاؤه له ولا يرجع الولاء للسيد الأسفل ولو عتق بعد ذلك كما في المدونة وإسلام رقيقة الجاني أو فداؤه أو إقرار بمال أو تعزير كقصاص لم

ــ

خال مرضه فعتق حقيقة لا وضع لأنه لو حمل على الوضع فيعجز رق للورثة وإنما غرض الموصى تبتيل وصيته فلم يحصل عرضه وأما الصحيح فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقًا له وقاله اهـ (حش) (قوله: يقصد العتق) أي: تحرير الرقبة حقيقة من الآن (قوله: فوضع) من أن قصده بالعتق المعلق الحرية حقيقة لأنه لم يكاتبه إلا بعد لكن لما كان المعتبر حال النفوذ والحنث وهو إذ ذاك ليس في ملكه لأن الكتابة بيع فلوحظ في هذا الفرع كون الكتابة بيعًا كما في (الخرشي). (قوله: وبصيغة الحنث عتق) بأن يقول نصفك حر لأفعلن ولم يفعل وهل بكتابته يكون الحنث لأنه يكون عازمًا على الضد وهو ما أفاده بعض شيوخنا أو لا حرره كذا في (حش) (قوله: وتصرف) فله تزويج أمته ويوكل على العقد وكمكاتبة عبده طلبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>