إلا بمظنة عجز ومعيب) كالزواج (إلا بإذن كسفر بعد أو حل فيه نجم وللعبد تعجيز نفسه ولو خالفه السيد على الأرجح (إن لم يظهر له مال) وإلا فلا ولو أنفقا لحق الله تعالى كما في (حش)(عج) ولا يعجز نفسه أيضًا إذا كان معه أحد في الكتابة (ثم ظهوره) بعد (لغولا لسيده) فليس له تعجيزه (ولو اشترطه بل يرفع للحاكم وتلوم لمرجوه
ــ
يتهم فيه وإلا لغا كإقراره بقتل عمدًا فاستحيا مولى المقتول على أن يأخذه فليس له ذلك لأن العبد يتهم أن يكون أراد الفرار من سيده بإقراره المذكور ويبطل حق المقر له ما لم يكن مثله يجهل ذلك ويدعى الجهل فيحلف ويقتص له منه وكإسقاط شفعة (قوله: إلا بمظنة عجزه) بأن يكون تصرفه في الأمور المتقدمة على غير وجه النظر وكالعتق ولو لقريبه والهبة لغير الثواب والصدقة وإقرار بجناية خطأ ولا يلزمه شيء من ذلك وإن عتق ولو لمن لا يتهم عليه (قوله: ومعيب كالزواج) ولو كان نظرًا فإن رده سيده بعد دخوله فسخ وترك للزوجة ثلاثة دراهم ولا يتبع بما بقى إذا عتق فإن أجازه سيده جاز إذا لم يكن معه أحد في الكتابة فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضاهم فإن كانوا صغارًا فسخ تزوجه على كل حال (قوله: إلا بإذن) أي: فله التصرف بما هو مظنة العجز والمعيب (قوله: كسفر بعد) أي: ليس له فعله إلا بإذن وإن لم يحل فيه نجم (قوله: أو حل فيه نجم) أي: أو لم يبعد السفر وحل فيه نجم لا بعضه فإن مطلق سفر مقتض لذلك خلافًا لما فى (الخرشي) وأما القريب الذي لا يحل فيه نجم فليس له منعه منه (قوله: وللعبد تعجيز نفسه) أي: بعد حلول الكتابة كلها (قوله: ولو خالفه السيد الخ) خلافًا لما في الأصل من اشتراط الاتفاق (قوله: ولا يعجز نفسه أيضًا إذا كان الخ) ويؤخذ بالسعي عليهم صغارًا وإن تبين لدده عوقب قاله ابن المواز كره بهرام (قوله: ثم ظهوره بعد لغو) ظاهره ولو ثبت ببينة بعد ذلك إن كان أخفاه لأنه لم يظهر لأحد حين طلبه التعجيز (قوله: فليس له تعجيزه) أي: دون رضاه (قوله: وتلوم لمرجو) أي: مرجوا ليسر.
ــ
للفضل كسفيه فإن عجز الأعلى أدى الأسفل للسيد وعتق وولاؤه له (قوله: نجم) لا بعضه خلافًا لما في (الخرشي) إذ كل سفر لابد أن يحل فيه بعض (قوله: ولو خالفه السيد) خلافًا لما في الأصل (قوله: أيضًا) أي كما لا يعمل بشرط تعجيل السيد