للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعتق على المكاتب كما نقله (بن) عن العقباني (ويرث الباقي من معه) في الكتابة (ويعتق عليه) لا كزوجة (ولمن معه) ولدًا أو غيره (السعي) حيث قوى (إن مات ولم يخلف وترك متروكه لولد قوى أمين وإلا) يكن ولد (فلأم ولد كذلك) قوية أمينة فالولد مقدم وتباع في تحريره كما سبق (وإن استحق أو تعيب العوض

ــ

عنه من مال الميت وخاص به غرماء بعد عتقه كما في (بن) عن ابن عرفة (قوله: ويرث الباقي) أي: من ماله (قوله: ويعتق عليه) أي: والحال أنه ممن يعتق عليه ولو بعد عن غيره كأخ معه دون ولد ليس معه وإن كان في كتابة أخرى فإن كانا معه في كتابة واحدة فالإرث على فرائض الله تعالى فيقدم الابن على الأخ وبنتان في الثلثين والباقي لعمهما لكونه معهما في كتابة واحدة فإن لم يكن معهما في كتابة واحدة كان الثلث للسيد وإنما لم ترثه ورثته في كتابة أخرى لأن شأن المتوارثين التساوي في الحرية حال الموت وهو هنا غير محقق لاحتمال كون أصحاب أحدى الكتابتين أقوى على الأداء من أصحاب الكتابة الأخرى وتأديتهم قبلهم (قوله: لا كزوجة) فلا ترثه (قوله: ولدًا أو غيره) فلا مفهوم للولد في الأصل (قوله: ولم يخلف) أي: لم يخلف وفاء بأن كان لم يخلف شيأ أصلاً أو ترك قليلاً لا يوفى بالكتابة (قوله: وترك متروكه لولد الخ) ولا يعطى لغير من ذكر ولو قريبًا بل يتعجله السيد من الكتابة ويسعون في بقيتها خلافًا لقول الخرشي أن المراد الوارث ولد أو غيره كما في (بن) و (حش) (قوله: قوى) أي: على السعي (قوله: وإلا لا يكن ولد) أي: قوى أمين (قوله: فلام ولد كذلك) أي: قوية أمينة فإن لم يكن لها أمانة ولا قوة أخذه السيد (قوله: وتباع الخ) إن توقف عتق ولده الذي معها في الكتابة ولا أمانة له ولا قوة على ثمنها ولوامة كما إذا لم يترك شيأ أصلاً وكان بيعها بعتق الولد لا إن كان مع أم الولد أجنبي في الكتابة فلا تباع هي لأجله وتفسخ الكتابة فيه وفيها ويرقان والظاهر أنه إذا كان معه فيها ولده وأجنبي معًا مراعاة لولد فتباع هي لأجله (قوله: كما سبق) في مسائل بيع أم الولد (قوله: العوض) أي: عوض

ــ

بحصة ما أدى عنه ويحاص به غرماءه بعد عتقه كما في ابن عرفة (قوله: من معه) فأخوه الذي معه في الكتابة مقدم على ابنه الذي ليس معه فليس هذا على حكم الإرث الحقيقي (قوله: في تحريره) بأن لم يترك أبوه المكاتب غيرها وسبق ذلك في

<<  <  ج: ص:  >  >>