للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فبمثل الموصوف) ولو مقومًا (كعوض معين) من مثل أو قيمة (فيه شبهة وإلا) يكن له شبهة (رجع لما كان له) من الرقية كان له مال أو لا كما قرره شيخنا (وبيعت كتابة كافر لمسلم والولاء كالتدبير) للمسلمين أو يكون قرابة مسلمون كما سبق (وكفر بالصوم

ــ

الكتابة أو القطاعة أو العتق على المال (قوله: فبمثل الموصوف) أي: فيرجع بمثل الموصوف (قوله: ولو مقومًا) خلافًا لما في الحطاب وغيره من الرجوع بقيمته لأن الموصوف غير العزيز يرجع بمثله (قوله: كعوض معين) أي: كما يرجع بعوض المعين إذا وجد معيبًا أو استحق ومعلوم أن المعين لا يكون إلا في القطاعة فإن الكتابة لا تكون إلا غير معين (قوله: فيه شبهة) قيد فيما بعد الكاف والشبهة من إيجار أو عارية (قوله: كما قرره شيخنا) أي: وخلافًا لما في (الخرشي) و (عب) من الرجوع بالعوض إذا كان له مال (قوله: كتابة كافر) من الإضافة للفاعل ولمسلم في موضع المفعول اشتراه مسلمًا أو أسلم فإن عجز رق لمشتريه (قوله: كان أسلم) أي: بعد الكتابة (قوله: إلا أن يسلم السيد) أي: فالولاء له لأنه قد ثبت له حين كتابته والعبد كافر ومعنى الولاء هنا الميراث وأما الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فلا ينتقل عمن ثبت له ولا يمنع النصراني من فسخ كتابة عبده النصراني إلا أن يسلم العبد فإن أسلم السيد دونه فقال اللخمي: له فسخ كتابته عند ابن القاسم دون غيره ما لم يسلم العبد (قوله: وكفر بالصوم) أي: أن المكاتب إذا لزمته كفارة يكفر بالصوم في كفارة يصام فيها ولو وجب تقديم غيره عليه في الحر فلا يطعم ولا يعتق

ــ

مسائل بيع أن الولد (قوله: معين) وإنما يكون في القطاعة لأن الكتابة في الذمة وهي لا تقبل المعينات (قوله: رجع) على القاعدة السابقة في المعاوضة بعرض معين على عرض معين (قوله: قرره شيخنا) خلافًا لقول (الخرشي) و (عب) إن كان له مال أخذ منه (قوله: كأن أسلم) أي: العبد بعد الكتابة فإن استمرا على كفرهما لم يمنع سيده من فسخ كتابته كأن أسلم السيد وحده عند ابن القاسم وأما لو أسلمت أم ولد الكافر فهل يتميز عتقها وإليه رجع مالك أو تبقى إلى إسلامه أو يموت وكان يقول تباع لأن إيلاد الكفر ليس له حرمة اهـ (بدر) وأما إن وطئ كافر أمة مسلمة فأولدها نجز عتقها لقاعدة كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها ويكون الولد كافرًا تبعًا لأبيه اهـ (جيزي). (بدر) راجع باب الجهاد (بليدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>