ولغا شرط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو قليل خدمة بعد التوفية وكثيرها نجم وعجزه عن الأرش عجز (موجب للرق ولو كانت الجناية على السيد ويخير السيد في إسلامه
ــ
لمنعه من إخراج المال بغير عوض (قوله: ولغا شرط الخ) أي أن اشتراط في عقد الكتابة وطء المكاتبة ما دامت مكاتبة لاغ (قوله: واستثناء حملها) أي: وللسيد استثناء حملها الموجود في بطنها من زوجها وكذا ما يولد للمكاتب من أمته منه لا من غيره فيعمل به (قوله: أو قليل خدمة) عطف على وطء أي: ولغا شرط قليل خدمة بعد توفية ما عليه من نجوم الكتابة والتقييد بالقليل لعبد الحق عن بعض الأشياخ والأكثر على إلغاء الكثير أيضًا إبقاء لإطلاق المدونة على ظاهرها انظر (بن)(قوله: وكثيرها نجم) أي واشتراط كثير الخدمة في عقد الكتابة نجم يلزمه الوفاء به لأنه لما كثر فكأن عقد الكتابة عليها وعلى المال لكون مقصوده بخلاف القليلة فإنها في حكم التبع وسكت عما إذا وقع عقد الكتابة على خدمة فقط فيعمل بذلك قليلة أو كثيرة ولا يعتق إلا بعد تمامها وعما إذا اشترط خدمته في زمن الكتابة فيعمل بها فإذا أدى النجوم سقطت كما في المدونة ولا يتبع بشيء قاله ابن المواز (قوله: وعجزه عن الأرش الخ) لتعلقه برقبته (قوله: موجب للرق) أي: لا قبله لأنه أحرز نفسه وماله فإن أدى الأرش استمر مكاتبًا على ما كان عليه قبل الجناية (قوله: ولو كانت الجناية على السيد) بالغ عليه لدفع توهم أنه لا
ــ
(قوله: بعد التوفية) أما قبلها فيتبع فإن أدت النجوم سقطت الخدمة كما في المدونة (قوله: وكثيرها نجم) كذا لعبد الحق عن بعض الأشياخ وفي بعض: الأكثر على أن الكثير كالقليل إبقاء لإطلاق المدونة على ظاهره وإنما تبعنا عبد الحق لقولهم تصح المكاتبة على الخدمة فقط ولا يعتق إلا بعد وفائها نعم قليل الخدمة بعد النجوم تبع فلذا تسقط كتب السيد ما نصه: فرع: شرطه إن شرب خمرًا لا يكون مكاتبًا لاغ أيضًا بخلاف شرط العتق لأجل أنه إن أبق ينقض عتقه فمعتبر فانظر هل التفرقة بين العتق لأجل والكتابة لكونها بعوض وقد حصل وعليه فلا فرق بين الإباق والخمر أو بالعكس كما بحثه (عج) قال: لأن الإباق أضر بالسيد من الشرب قلنا وكذا الخمر لكثرة مفاسدها فربما لحقت السيد اهـ كاتبه و (عج) راعى كون ضرره محققًا بخلاف الثاني اهـ (قوله: ويخير السيد في إسلامه) أي: بعد عجزه (قوله: