للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعتق إن عجز والقول لنا فيها) أي: الكتابة من سيد أو عبد لأن الأصل عدمها (وللسيد في) نفى (الأداء وفي القدر والأجل والجنس القول للعبد إن أشبه) ولو أشبه السيد (ثم سيد انفرد به) أي: الشبه (ثم) إذا لم يشبها (تحالفا ورد للمثل) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف اللخمى والقول لمدعى العين إذا لم يخرج عن الشبه (ورجع معين) جماعة أو واحد (لم يقصد الصدقة) يصدق بعدم القصد أصلاً (لعجز

ــ

عالمًا ولا على السيد لأنه أحرز نفسه وماله فليس المكاتب كالمأذون وصرح في التوضيح بجواز الشراء ابتداء (قوله: وعتق الخ) أي: أن من يعتق على السيد إذا عجز العبد يعتق على السيد (قوله: من سيد) لأنه إقرار بالعتق ودعوى لعمارة ذمة العبد بالمال (قوله: وللسيد في نفى الأداء) بيمين كما جزم به ابن عرفة لأنها دعوى مال فإن نكل حلف المكاتب وعتق وهذا ما لم يشترط السيد في صلب العقد التصديق بلا يمين فيعمل به كما في وثائق الجزيري (قوله: وفي القدر الخ) خبر مقدم وقوله: القول للعبد مبتدأ مؤخر (قوله: والأجل) أي: أصله أو قدره وانقضائه (قوله: القول للعبد) أي: بيمين لتشوف الشارع للحرية (قوله: ثم سيد انفرد به) أي: القول له بيمين (قوله: لمدعى العين) أي: من سيد أو عبد (قوله: أو واحدًا) فلا مفهوم لقول الأصل جماعة (قوله: لم يقصد الصدقة) وإلا فلا رجوع لأنه ملكها بحوزه وقصد الصدقة لا ينافى الإعانة (قوله: يصدق بعدم الخ) كما يصدق

ــ

وله بيعه ووطء الأنثى ولو اشتراه عالمًا فليس المكاتب كالمأذون لأنه أحرز نفسه وماله (قوله: من سيد) ولا يمين عليه لأنها من دعوى العتق وهو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجرد دعواه (قوله: أو عبد) وعليه اليمين كما في (بن) ردًا على (عب) لأن السيد أقر بالعتق وادعى عمارة ذمة العبد بالنجوم فصارت الدعوى مالية (قوله: وللسيد في نفى الأداء) بيمين كما لابن عرفة فإن نكل حلف العبد وعتق كما لابن عرفة فإن اشترط السيد في صلب العقد التصديق بلا يمين عمل به كما في وثائق الجيزي (قوله: وفي القدر الخ) خبر مقدم وقوله: القول للعبد مبتدأ مؤخر ولدًا أعاد كلمة في (قوله: جماعة أو واحد) فلا مفهوم للجماعة في الأصل (قوله: لعجز) من فروع ذلك ما إذا أوصى شخص بمعونة زيد المكاتب فعند تنجيز الوصية ظهر عجز زيد المكاتب وعدم قدرته على الوفاء لا يعطى للمكاتب ولا لسيده شيء لعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>