للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو فضل وصدق)؛

بفكاك الرقبة (قوله: أو فضل) أي: زائد على فكاك رقبته إذا عتق وظاهره كالمدونة ولو كان الفضل يسيرًا أو قيدت بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وفضله من دفع لامرأة نفقة وكسوتها ثم

ــ

حصول غرض الموصى وهذا جواب حسن عما أنشده في الديباج لغزًا لقاضى القضاة أبى محمد عبد الرحيم بن شرف الدين بن المعز:

(ألا فاسألو ذا الفضل من كان بارعًا ... لزيد سماه من ثلث ماله)

(عن المرء يوصى قاصدًا وجه ربه .... وفي العلم أفنى عمره باشتغاله)

فإن يك ذا قل وفقر وفاقة ... حرمناه ذاك المال فارث لحاله)

وإن يكن الموصى له متمولاً ... دفعنا له الموصى به بكماله)

(أيحرم ذو فقر ويعطاه ذو غنى ... لعمرك ما رزق الفتى باحتياله)

(فلا تعتمد إلا على الله وحده ... ولا تستند إلا لعز جلاله)

وفي (عب) في باب الوصايا عند قول الأصل: ودخل الفقير في المسكين كعكسه ما نصه: لطيفة: إذا أوصى بدينار ينفقه غاز مثلاً يملك ألف دينار لا دونها لم يعط لغاز مسكين أو فقيرًا ومن يملك دون ألف وألغز به (عج) نظمًا فقال

(قد ينفذ إلا يصا لذي مال كثير ... ولا يصح لعديم أو فقير)

(نحو وصية لمن ينفق في ... لذي غنى ولفقير لا يصح)

هذا ما في (عب) وأنت خبير أنه إذا صرح الموصى بوصف اتضح العمل به فإنه إذا أوصى لسلطان لم يجز لغيره فأين اللغز وأين اللطف مع تصريح الموصى في وصيته فكأنهما حوما على ما ذكرناه فلم يصادفاه والأمر لله سبحانه وتعالى قال الجزولي: من دفع إليه مال على ظن أنه صالح أو عالم أو فقير ولم يكن فيه ذلك الوصف حرم عليه أخذه وكتب السيد ما صورته من وهب لرجل شيأ يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز (قوله: أو فضل) ظاهره كالمدونة

<<  <  ج: ص:  >  >>