للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه ما قصد الصدقة إذ لا يعلم إلا من جهته (وأن أوصى بكتابة فإن جمل الرقبة ثلثه فكتابة المثل وإلا فلا ورثة تنجيز ما حمل) أو يكاتبوه (وإن أوصى له بنجم معين فإن حمل الثلث قيمته جاز فيعتق قدره إن عجز وإلا أجاز الوارث أو نجز محمل الثلث

ــ

مات أحدهما وفضلة مؤنة عامل القراض الجزولي إن دفع إليه اثنان مالاً ليؤديه في الكتابة فدفع مال أحدهما وخرج حرًا فإنه يرد مال الآخر إليه وإن لم يعلم مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه قال: ومن دفع إليه مال لكونه صالحًا أو عالمًا أو فقيرًا ولم تكن فيه خصلة حرم أخذه اهـ مؤلف على (عب) (قوله: أنه ما قصد الخ) إلا لعرف بخلافه (قوله: وإن أوصى) ولو في حال صحته (قوله: فإن حمل الرقبة الخ) اعتبر كون الثلث يحمله نظرًا إلى أنه أوصى بعتقه لأن الكتابة عتق على أحد القولين (قوله: فكتابة المثل) على قدر قوته فإن أدى فالأمر ظاهر وإن عجز عن البعض فهل يرجع كله رقًا لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم أو يرق منه بقدر ما عجز فقط تنفيذ الغرض الموصى بقدر الإمكان فيه نظر (قوله: وإلا فالمورثة الخ) أي وإلا يحمله الثلث (قوله: قيمته) أي: النجم (قوله: جاز) أي: ما أوصى به (قوله: فيعتق قدره) أي: قدر ذلك النجم واستمر عليه بقية النجوم على تنجيمها فإن وفاها خرج حرًا وإلا رق ما عدا ما حمله الثلث (قوله: وإلا أجاز الخ) أي: وإلا يحمل الثلث قيمة النجم فعلى الوارث أحد الأمرين لئلا يبطل ما أوصى به الإجازة للوصية أو تنجيز محمل الثلث (قوله: من كل نجم) أي: لا من النجم المعين خاصة لأن الوصية قد حالت عن وجهها لما لم ينجزها الورثة وإذا عجز في هذه الحالة عن بقية ما عليه رق منه ما عدا ما حمله الثلث (قوله: وإن لم يعين) أي: واختلفت والأفكار لمعين (قوله: بنسبة واحد لها) أي: إلى عددها فإن كانت ثلاثة حط عنه من كل نجم الثلث أو أربعة فالربع وهكذا (قوله: من محمل الثلث) أي: فيعتق قدره وقوله وعدمه أي: فإما أجاز الوارث أو نجز محمل الثلث

ــ

يسيرًا كان الفضل أو كثيرًا وقيد بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد تقدم فيه وجاز أخذ محتاج ورد الفضل إن كثر فاليسير لغو يتساهل فيه وكذا فضلة من دفع لامرأته نفقة سنة أو كسوتها ثم ما أحدهما وفضلة مؤن عامل القراض الجزولي إن دفع إليه اثنان مالاً ليؤديه في

<<  <  ج: ص:  >  >>