وحط من كل نجم بنسبته) أي المنجز (وإن لم يعين حط من كل بنسبة واحد لها ثم على ما سبق) من محمل الثلث وعدمه (وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب) أي: الأقل منهما (وأنت حر على أن عليك ألفًا لزم) العتق والمال (وخير العبد في نحو على أن تدفع) مما صرف له (إلا أن يقول أنت حر الساعة أو ينويها).
ــ
وحط من كل بنسبته (قوله: بمكاتبه) أي بكتابة مكاتبه لا برقبته لا يقال حينئذ هو عين قوله: أو بما عليه لأنا نقول هو عينه في المعنى والمقصود ذكر الصيغ التي من الموصى وإن اتحد معناها وقررت الأولى بظاهرها وأنه أوصى له برقبته (قوله: أو بعتقه) أي: أو بوضع ما عليه (قوله: جازت إن حمل الثلث الخ) والأخير الوارث في إجازة ذلك وفي إعطاء محمل الثلث أو عتقه وبحط من كل نجم بنسبته فإن عجز رق قدر محمل الثلث أو ما أجازه الوارث فيما أوصى به أو بما عليه وعتق بقدره فيما إذا أوصى بعتقه (قوله: أي الأقل منهما) احتياطه لجانب العتق في الإيصاء بالعتق وأما في المسئلتين قبله فالمنظور له قيمة الكتابة فقط كذا في (حش)(قوله: وأنت حر الخ) الفرق بين هذا والكتابة أنها بيع ولا يجبر أحد على الشراء (قوله: على أن عليك الخ) أو على ألف (قوله: وخير العبد الخ) أي: في أن يقبل ويلزم المال ولا يعتق إلا بأداء الجميع أو يرد ويبقى رقيقًا ولا يوسع في الزمن بحيث يضر السيد ولا يضيق بحيث يضر بالعبد (قوله: على أن تدفع) أي: أو تؤدى أو إن أديت أي: إذا أوصى (قوله: مما صرف له) فيه إشارة للفرق بين على أن عليك ألفًا وبين على أن تدفع ألفًا وحاصله أنه في هذه جعل الدفع إليه وفي تلك ألزمه المال (قوله: إلا أن يقول أنت حر الخ) أي: فيلزم العتق والمال.
ــ
الكتابة فدفع مال أحدهما وخرج حرًا فإنه يرد ماله الآخر إليه وإن لم يعلم مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه.