من رأس المال) بعد موت سيدها لا معه فلا يرثها ولدها فيما يظهر (كولدها من غيره بعد الاستيلاد والأنثى كربيبة) في الحرمة على السيد (ولا ترد بدين وإن سبق) الاستيلاد بخلاف التدبير (وصدق بلا يمين إن أنكر الوطء كأن استبرأ بحيضة لم يطأ بعدها وأمكن حدوثه بعد الاستبراء وإلا لحقه
ــ
صلى الله عليه وسلم حي» منسوخ وانعقد الإجماع في زمن الفارق لأن الصديق لم يبلغه النسخ (قوله: من رأس المال) أي تعتق من رأس المال وأن قتلته عمد أو تقتل به كما مر (قوله: لا معه) أي لا مع موت السيد لأنه قد يحصل فيه نقص (قوله: فلا يرثها ولدها) إذا ماتت قبل خروجها حرة من رأس المال بعد موت السيد (قوله: كولدها من غيره) أي من غير السيد وانظر هل قتله للسيد كقتلها فيعتق ويقتل به وهو ظاهر قولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها وأن كان له فيه كثير الخدمة كما يأتي أو لا (قوله: ولا ترد بدين وأن سبق) أي لا يرد عتقها بأمومة الولد بدين لا حق بل ولو كان سابقاً على الولادة حيث وطئها قبل قيام الغرماء ونشأ عنه حمل بخلاف من فلس ثم أحبل أمته فإنها تباع عليه وبخلاف المدبر كما مر (قوله: وصدق بلا يمين ألخ) أي أنه إذا ادعى عليه وطء الأمة فانكر فإنه يصدق بلا يمين لأنها دعوى عتق لا تثبت لا بعد لين فلا يمين بمجردها (قوله: كان استبرأ بحيضة) تشبيه في التصديق بلا يمين بمجردها (قوله: كان استبرأ بحيضة) تشبيه في التصديق بلا يمين (قوله: استبرأ بحيضة) زي بعد إقراره بالوطء (قوله: وأمكن حدوثه) أي الولد بأن أتت به لستة أشهر أو إلا خمسة أيام من الاستبراء أو لأقل وكان في طور لا يكون عليه إلا من حملت به بعد الاستبراء على ما قاله القرافي (قوله: وإلا لحقه) أي وإلا يستبرئ ووطئ بعده أو لم يمكن حدوثه بأن أتت به ولدون أمد الحمل فإنه يلحق
ــ
الفتوحات والاسترقاق فربما ولدت الملك الذي يسسوس الناس هي وغيرها وقيل قلة الدين ببيع أم الولد فربما اشتراها ولدها وهو لا يدري وقد كان خلاف في بيعها في القرن الأول ثم انعقد الإجماع على المنع وحديث أبي داود وغيره:«كنا نبيع السراري أمهات الأولاد وهو صلى الله عليه وسلم حي» منسوخ وانعقد الإجماع في زمن الفاروق لأن الصديق لم يبلغه الفسخ (قوله: فلا يرثها ولدها) يعني إن ماتت مع موت سيدها فيضم مالها لمال سيدها لعدم تحقق حريتها قبل موتها (قوله: وإلا لحقه) لما تقدم أن