ولا يشترط ثبوت الولادة) بل يكفي أن تأتي بولد تنسبه ولو ميتا (إلا إن أنكر فقال البينة أقر أو عدم الولد وكفى امرأتان على إثرها) أي الولادة (وإن اشترى زوجته حاملاً فهي به لا بسابق) وضعته (أو ولد) فلا يحتاج للاستبراء كما تقدم في النكاح خلافاً لأشهب (كأن وطئ أمة مكاتبه أو ولده) تشبيه في أنها تصير أم ولد ويغرم قيمتها كالمحللة (لا إن اشترى من أحملها بشبهة) غلطاً مثلاً
ــ
به (قوله: ولا يشترط) أي: في صيرورتها أم ولد إذا كان الولد لاحقا به (قوله: أن تأتي بولد) فلابد أن يكون موجحوداً (قوله: إلا إن أنكر) أي: الوطء (قوله: أو عدم) عطف على أنكر أي فلابد من الثبوت (قوله: فهي به إلخ) ولو اعتقه سيدها إلا أن يعتق عليه كمتزوج أمة جده وحملت ثم اشتراها منه حاملاً فلا تكون به أم ولد والفرق أن حملها لما كان يدخل معها في البيع وليس له استثناؤه كان عتقه له كلا عتق لأنه لا يتم عتقه إلا بالوضع بخلاف أمة الجد فليس له بيعها حاملاً لغير زوجها لتخلفه على الحرية قاله سيدي أحمد باباً (قوم: ويغرم قيمتها) أي: يوم الحمل في أمة المكاتب ويوم الوطء في أمة ولده لأنه يملكها بمجرد التلذذ كما تقدم في النكاح بخلاف أمة المكاتب فإنها لا تتلف عليه إلا بالحمل ولا قيمة عليه للولد فيهما (قوله: كالمحللة) تشبيه في أنها تكون أم ولد ويغرم قيمتها وكذلك الأمة المشتركة والمكاتبة إذا حملت واختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه يلحق به وتكون به أم ولد وتستمر على زوجيتها (قوله: لا إن اشترى
ــ
الحامل قد تحيض واعلم أنه إن أنكر الوطء رأساً تحد كما في (ح) وأما إن وطئ وادعى الاستبراء فلا حد وعليه يحمل كلام (عب) انظر (بن)(قوله: وإن اشترى زوجته) ولو اعتقه سيدها لأن عتقه لا يتم إلا بالوضع بخلاف ما إذا كان يعتق على الوالد بالملك كمتزوج أمة جده واشتراها وهي حامل فلا تكون به أم ولد لتخلقه على الحرية فعلى هذا يحتاج للاستبراء في هذه كقول اشهب تدبر (قوله: قيمتها) يوم التلذذ في أمة الولد ويوم الحمل في أمة المكاتب لأنه إنما يملكها بالحمل ولا شيء عليه في الولد فيهما والأمة المتزوجة إذا استبرأها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد يلحق به تصير أم ولد وتستمر على زوجيتها (قوله: بشبهة) في (بن)