ولا ينفع مع الإنزال عزل ووطء بدبر أو فخذ كأن أنزل ثم وطئها قبل بوله ولم ينزل وجاز برضاها إجارتها وإلا فسخت وللسيد أجرة المثل) كما في (حش) عن اللخمي (ومكاتبتها وإن أدت غير راضية مضى وكعتق على معجل وإن لم ترض وقليل خدمتها
ــ
إلخ) أي: فلا تكون أم ولد والولد لا حق به وظاهره أنه اشتراها وهي حامل وهو ما في (عب) وفي (بن) عن ابن مرزوق وقبله ابن عاشر أنها تصير أم ولد بوطء الشبهة في ذلك انظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: ولا ينفع إلخ) أي: في دفع الولد لأن الماء قد يسبق (قوله: مع الإنزال) أي: مع إقراره به لأنه أمر لا يعلم إلا منه فإن لم ينزل لم تكن أم ولد وصدق بيمين في عدمه ولا يلحق به واعلم أن الإنزال لابد منه في كونها أم ولد ولو بالوطء في الفرج كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في الخطاب والتوضيح (قوله: وللسيد أجرة إلخ) أي: إذا لم تنفسخ الإجارة حتى استوفيت المنافع ولا رجوع لها خلافاً لما في (عب) تبعاً ل (عج) من أن لها أجرة المثل على من استخدمها وأن قبضها السيد ورجع عليه بها قال المؤلف قد يقال الأظهر ما ل (عب) لأنه ليس للسيد إلا يسير الخدمة (قوله: ومكاتبتها) أي: وجاز برضاها مكاتبتها الآن بعجزها لا يخرجها عما ثبت لها من أمومة الوالد (قوله: مضى) فلا ترجع بما أدت (قوله: وكعتق إلخ) تشبيه في الجواز (قوله: وقليل خدمتها) أي: وجاز للسيد قليل خدمتها وهو فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم الأمة وإنما نبه على ذلك
ــ
عن ابن مرزوق أنها تصير أم ولد وقبله ابن عاشر (قوله: مع الإنزال) أعلم أن الإنزال لابد منه حتى في الوطء في الفرج كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في (ح) عن التوضيح وكتب السيد ما نصه: لو أنزل منيه بفرج أمة مثلاً فساحقت أمته الأخرى فنزل منيه في فرجها فحملت منه فكل تصير به أم ولد ويلحق به كما هو عند الشافعية نص عليه الرملي على منهاج النووي والظاهر أنها لا تكون أم ولد ولا يلحق الولد كما بحث بالأخير شارحنا في باب الغسل اهـ (قوله: أجرة المثل) أي إذا لم تفسخ حتى استوفيت المنافع وفي (عب) تبعاً ل (عج) أن الأجرة لها وهو ظاهر لأن السيد ليس له فيها إلا يسير الخدمة لكن رده ربما للخمي فلذا مشينا عليه لأن النقل مقدم على البحث (قوله: على معجل) وأما لو اعتقها على إسقاط حصانتها وأن يكون الولد عنده فهل لا يلزمها ذلك لأنه وقع الشرط عليها في حالة يملك