وكثير خدمة ولدها من غيره وأرش جنايتهما وانتزاع مالهما إن لم يمرض وإن مات قبل قبض الأرش فلهما) على المعتمد خلافاً لما في الأصل كذا في (حش)(وكره تزويجها برضاها) لأنه خلاف المرؤة كما سبق في النكاح (ومصيبتها منه إن باعها
ــ
لأنه قد يتوهم منعه من منع إجارتها بغير رضاها (قوله: ولدها من غيره) أي الحادث بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته لأنه لما حرم عليه وطؤها إن كانت أمة لأنها بمنزلة الربيبة أبيح له كثير الخدمة فيه دون أمه لحل وطئها ويجوز له إجارته بغير رضاه كما في (بن) خلافاً ل (عب) والظاهر فسخ إجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أو جرت برضاها ففي (السيد): الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وأرش جنايتهما) أي أرش جناية عليهما فإن أعتقهما كان أرش الجناية لهما على المذهب وقيل له وإذا قتلت لزم القاتل قيمتها قنا عند ابن القاسم كما أنها إذا حملت تقوم قنا كما يأتي (قوله: إن لم يمرض) أي: مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لأنه ينتزع لغيره (قوله: وإن مات) أي: السيد (قوله: خلافاً لما في الأصل) أي: من أنه لوارثه فإنه قول مالك المرجوع عنه وإن جعله ابن القاسم القياس لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته وما مر عليه المصنف هو المرجوع إليه واستحسنه ابن القاسم كما في المواق (قوله: تزويجها) أي: لأنه خلاف المروءة لمنافاته للغيرة وحرم بغير رضاها لعدم جببرها على النكاح (قوله: ومصيبتها منه إلخ) لأنه الملك لم ينتقل فيرد ثمنها إن قبضه ولا يطالب به أن يكن قبضه ولا شيء على البائع من نفقة المشتري عليها ولا له من خدمته وقال شحنون يتحاسبان وهذا إن ثبت لها أمومة بغير إقرار المشتري
ــ
السيد عليها فيها الجبر وقيل: يلزم كالحرة وهما روايتان عن ابن القاسم انظر (بن)(قوله: وكثير خدمة ولدها من غيره) فله إجازته من غير رضاه كما رد به (بن) على (عب) والظاهر فسخ إجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أو جرت برضاها ففي السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك قال: وتفسخ إجارة عبد يعتقه فانظره (قوله: ومصيبتها منه إن باعها) ولا شيء على البائع من نفقة المشتري عليها ولا له من خدمتها وقال سحنون: يتقاصان وانظر عليه إذا زادت الخدمة هي يقاصه بها من الثمن عند رده له في السيد ويمنع من سفره بها أي: لئلا يبيعها ثانياً فإن خيف