ورد عتقها إلا أن يعلم المشتري على العتق) بالأمومة فالولاء للبائع) وهو افتكاك وأما العتق بالشراء فسبق لزومه بالشراء الفاسد (وفديت إن جنب بأقل قيمتها يوم الحكم والأرش) ولا يجوز للسيد إسلامها (وسلمت خدمة ولدها من غيره إن جنى وإن قال في مرضه أو لدتها صدق إن كان لها أوله ولد وإقرار المريض بعتق في الصحة لغو)
ــ
وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة (قوله: ورد عتقها) أي: إذا أعتق المشتري أم الولد عتقا ناجزاً فإنه يرد على أنها أم ولد أم لا وعلم منه ردها إذا أولدها بالأولى لكن إن كان عالماً غرم قيمة الولد وإلا فإن غره البائع فخلاف اللخمي أحسنه عدم الغرم ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على الأصح ويكون له حكم أم الولد (قوله: المشتري على العتق) أي: على شرط العتق وللسيد حينئذ الثمن إن علم المشتري حين الشراء أنها أم ولد وإلا فالثمن له دون البائع (قوله: وهو افتكاك) أي: الشراء لعلم المبتاع أنها أم ولد وشرط العتق (قوله: العتق بالشراء) أي: على أنها حرة بالشراء فسبق لزومه فلا فرق بين علمه بأنها أم ولد وعدمه وللسيد الثمن (قوله: ونديت إن جنت) أي: وجب على السيد فداؤها إن جنت أو أفسدت شيئا يدها ونحوه (قوله: قيمتها) أي: على أنها أم ولد (قوله: وسلمت خدمة إلخ) فإن عتق بموت السيد اتبع بما بقي (قوله: وإن قال في مرضه إلخ) كانت الولادة في الصحة أو في المرض (قوله: صدق إلخ) أي: فتخرج من رأس المال عند ابن القاسم إذ لا تهمة وقال أكثر الرواة: لا تعتق من رأس المال ولا ثلث (قوله: إن كانت لها أوله ولد) وإلا فلا تعتق لا من الثلث ولا من رأس المال لقوة التهمة لا إن تشهد بينة على إقراره في صحته أنه أو لدها فتعتق من رأس المال كما في الحسن على المدونة (قوله: لغو) أي: فلا تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن عتقت من رأس
ــ
عليها ولم يمكن التحفظ منه عتقت قياسا على بيع الزوجة إلخ ورده (عج) أهـ (قوله: ورد عتقها) بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز اهـ (سيد) ورد إيلاد المشتري لها وإلغاؤه ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على الأصح ويكون له حكم أم الولد (قوله: وسلمت خدمة ولدها) فإن عتق بموت السيد اتبع بما بقى (قوله: صدق)