للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو رقيق ينتزع ماله فلسيده إلى أن لا يرده حتى عتق) بأن لم يعلم أو سكت وإن رده فرق فالولاء له إذا أجاز والولاء لمن لا ينتزع حيث تحرر (وكره بأنت سائبة) لأنه من ألفاظ الجاهلية (والولاء للمسلمين وإن أسلم) عبد الكافر بعد عتقه (عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد المعتق،

ــ

{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ولو أسلم بعد ذلك على المعروف وعليه فلا يجر ولاء ولده وقاله مالك (قوله: أو رقيق إلخ) عطف على كافر أي: وإن أعتق رقيق ينزع ماله ولو ذا شائبة رقيقة ولو بإذن سيده وأجازه ولا يعود بعتقه (قوله: إلا أن لا يرده حتى عتق) أي: ولم يستثن ماله وإلا فالولاء له إن رضى بعتقه وإلا بطل العتق وكان ذلك الأسفل من جملة مال السيد (قوله: لمن لا ينتزع) كمدبر وأم ولد إذا مرض السيد مرضاً مخوفاً ومعتق لأجل قرب ومكاتب لم يدره السيد ومعتق بعضه (قوله: حيث تحرر) وقبله الولاء لسيده لأن فائدة الولاء الإرث والعبد لا يرث (قوله: وكره بأنت سائبة) أي كره العتق بهذا اللفظ وحده أو مع قوله أنت حر وأجازه أصبغ منعه ابن الماجشون والسائبة المنهى عنها في الأنعام (قوله: والولاء إلخ) علم السيد الأعلى بعتقه أم لا أجازه أم لا إذ لا يتوقف على إجازته وإن صح السيد من مرضه في المدبر وأم الولد لأنه يوم أعتق لم يكن له نزع ماله وإنما ينظر إلى ساعة وقوع العتق (قوله: عاد الولاء إلخ) أي: عن عقبته المسلمين أو عن المسلمين إن لم يكن له عصبة والمراد بعود الولاء الميراث وإطلاق العود تجوز إذ لم يكن ل وانتقل عنه ثم عاد إليه إلا أن يراد الإرث بالقوة لأن الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب قائم لا ينتقل كمسلم ابن كافر فإن القرابة لا تنتقل وإنما ينتقل الإرث (قوله: بإسلام السيد) أسلم بعد العبد أو معه أو قبله بالأولى (قوله: وجر) أي: العتق أو الولاء (قوله: ولد المعتوق) ذكراً أو أنثى وكذلك ولد الولد ذكراً كان أو الأنثى إلا أن يكون لأولادها نسب من حر فلا ينجر ولاؤهم وكذا يقال في

ــ

يتصدق بماله والعتق كالصدقة والولاء للمسلمين فإن علموا فلهم الحجر عليه وحيث أجاز وأعتقه فالولاء لهم (قوله: فلسيده) وكذا من أعتق عبداً عن رقيق الولاء لسيده ولا ينتقل للرقيق بعتقه عند ابن القاسم خلافاً لأشهب (قوله: للمسلمين) فإن كان للسيد عصبة مسلمون فهم وإن أعتق المسلم كافراً فما له

<<  <  ج: ص:  >  >>