والمعتقة إن لم ينتسبوا لحر ولم يرقوا الآخر) أعتقهم أولا (ومعتقهما إلا حال حرية سبقت) ثم نقض بدار الحرب (وأولادها بعد عتقها من رقيق لمواليها ورجع) ولاء
ــ
ولد الولد كما يفيده كلام المؤلف في حاشية (عب) خلاف ما يفيده كلام (بن) في الحاصل الذي ذكره وفي (بهرام) إنجرار ولد المعتق ولو كان الولد حراً بطريق الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب تحقيقاً وإلا فلا كمن اعتق مفقوداً فلاي جر عتقه ولاء أولاده لاحتمال موته قبل عتق سيده له فلم يصادف العتق محلا (قوله: والمعتقة) أي: وأولاد المعتقة وأولاد أولادها (قوله: إن لم ينتسبوا الحر) بأن كانوا من زنا أو غصب أو حصل فيهم لعان أو أصلهم ارقاء وولدتهم بعد العتق ويأتي أن هذا لا يدوم أو نسبوا لأب حربي بدار الحرب وإن لم يمت بها بل انتقل بعد ذلك وصار من أهل الذمة أو أسلم لأن العبرة بوقت العتق خلافاً لما في (تت) فإن كان لهم نسب من حر أصالة أو عروضاً محقق الحرية ولو كافراً لم ينجز ولاء أولادها والشرط عائد للأمرين وصورته في الأول حر متزوج بأمة ولد منها ولداً فتزوج حرة أو معتقة فولد منها أولاداً فإذا أعتق السيد أباهم لا يجر عتقه أولاده لأن لهم نسباً من حر وهو جدهم فما لهم حيث لا وارث نسب لبيت المال ولا شيء لمعتق أبيهم نقله (بن) عن بعض شيوخه ثم قال: وهو مردود بقول المصنف فإذا أعتق الأب رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد يعني لما تقدم أنه لا فرق بين الحرية الأصلية والعارضة ثم قال (بن): وإنما يظهر القيد بالنسبة لأول بنت المعتق ثم ناقض أعنى (بن) هذا الرد في السرادة التي قبل آخر الباب فليتأمل اهـ مؤلف على (عب)(قوله: ولم يرقوا الآخر) بأن كانت أمهم رقا لغير مالك الأب وسواء أعتقها سيدها بعد الحمل أم لا (قوله: أعتقهم) أي: الأولاد (قوله: ومعتقهما) عطف على ولد أي: وجر الولاء معتقهما أي: المعتق والمعتقة وكذا معتق معتقهما وهكذا (قوله: إلا حال حرية سبقت) أي: إلا أن يكون قد أعتقاه حال حرية سابقة قبل فلا يجر ولاءه عتقهما (قوله: ثم نقض بدار الحرب) كما لو أعتق نصراني حر عبداً مسلماً ثم لحق الذمي بعد رقه من دار الحرب (قوله: وولاء أولادها إلخ) ولكنه لا يستقر كما قال: ورجع إلخ (قوله: ورجع ولاء إلخ) أي: من موالي الأم لأن الأولاد صار لهم نسب حينئذ من حر
ــ
لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه (قوله: أن لم ينقبو الحر)