الولد المولى (وإن منفيا استحلق لمعتق الجد) إن كان الأب رقيقا (ثم معتق الأب والقول لمعتق الأب أنها حملت بعد عتقها إن أمكن) يمضي أقل الحمل فالولاء له (وقدم عصاب النسب ثم المعتق ثم مثله وهكذا وإنما تستحقه الأنثى بمباشرة أو جر
ــ
(قوله: وإن منفيا) أي: بأن لا عن فيه (قوله: استلحق) أي: استحلقه الأب بعد عتقه أو عتق الجد (قوله: المعتق الجد) متعلق بقوله رجع (قوله: ثم معتق الأب) أي ثم يرجع لمعتق الأب من معتق الجد إذا عتق الأب بعد الجد والموضوع الأولاد بعد عتقها وإلا فلا رجوع (قوله: والقول لمعتق إلخ) أي: لا لمعتقها لأن الأصل عدم الحمل وقت عتقها إذ ما كل وطء يكون عنه حمل (قوله: بمضى أقل الحمل) أي: من يوم العتق فإن لم يمضي أقله ولم تكن ظاهرة الحمل حين العتق فالقول لمعتق الأم بلا يمين لأنه بالوضع في المادة المذكور علم أنها كانت حاملاً قبل عتقها إذا مات على عاصب السبب وهو المعتق بالكسر وعصبته وأما عاصب النسب للمعتق بالكسر فلا حق لهم في الولاء كمعتقة بالكسر ماتت بعد موت أبيها الوارث لها فإن أباه لا يرثها ولم يذكر أصحاب الفروض لعدم توهم دخول المعتق معهم لتقديمهم على العصبة بخلاف عاصب النسب فيتوهم دخول المعتق معه لمشاركته له في كون كل عصبة (قوله: ثم المعتق) أي: ثم إن لم يكن عاصب نسب ورثه المعتق بالولاء (قوله: ثم عصبته) أي: المعتق المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له كعصبة عصبة المعتق بالكسر فلا ينتقل من الإبن إلى الأب إذا كان أجنبياً من الأم عند الأئمة الأربعة وخير: «من مات عن حق فهو لوارثه» غير موجود أو عام (قوله: مثله) أي: ثم عصبته (قوله: وهكذا) أي: ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا (قوله: وإنما تستحقه) أي: الولاء (قوله: بمباشرة) أي: لا بإرث فإذا ترك المعتق ابنا وبنتاً ورث الإبن الولاء دونها وكذا أخاً وأختاً فإن انفردت فالولاء لعاصب أسفل منها لا لها (قوله: أو جر) بولادة أو عتق على ما تقدم بأن يكون ولداً
ــ
راجح لأولاد المعتقة وفي رجوعه لأولاد المعتق كلام بسطناه في حاشية (عب)(قوله: وقدم) أي: في ورث العتيق بالعصوبة أما بالفرض فحكم الفرائض لا جامع بينه وبين الولاء فإنه من باب العصوبة.