حر مالك لم يخلط بغير معصية ولو صغيراً أو سفيها أو كافرا
ــ
كالموعوك إذ قد يفجؤه الموت ونحوه نقل أبي الحسن، وسبق أول باب الفلس أن الدين الثابت ببينة لا يجب الإيصاء به في السيد ما نصه، فرع: جزم (عج) بأن الوصية بالمكروه يجب تنفيذها قال محشي (تت): وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي المباح قولان والمكروه كعمل اتلمولد الشريف كما في كتابة شيخنا وكأن (عج) قاس ما قال على إتباع شرط الواقف وإن كره وأم الوصية بالمندوب فتنفذ وجوباً وما في (تت) من أنه يندب تنفيذها فقط مردود ثم قال السيد لم يوص صلى الله عليه وسلك إلا بقوله: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» وبإكرام الوفود كما في مسلم انظره اهـ مؤلف على (عب)(قوله: حر) فلا تصح من رقيق ولو بشائبة (قوله: مالك) أي: للموصى به فغير المالك لا تصح وصيته ولابد أن يكون الملك تاماً فلا تصح وصية مستغرق الذمة فإنه مالك لما بيده لكن غير تام وإلا لما وفيت منه ديونه ولم يمض عتقه (قوله: لم يخلط) أي: لم يتناقض فإن تناقض بأن لم يعرف ما أوصى به ولا يعرف أوله من آخره لم تصح (قوله: بغير معصية) متعلق بوصية ومفاده صحة ما ليس طاعة ولا معصية كالوصية للسلطان وبالمكروه وهو ما للقاني وخالفه (عج)(قوله ولو صغيرا
ــ
قاله على إتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما (تت) من أنه يندب تنفيذها فقط مردود ثم قال السيد: لم يوص صلى الله عليه وسلم إلا بقوله: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» وبإكرام الوفود كما في مسلم انظره (قوله: حر) لا رقيق ولو ذا شائبة وأغناني ذكر الحرية عن تمام الملك وتصح وصية مستغرق الذمة إن جهلت أرباب التعبات وصادف مصرفا من مصارف بيت المال على ما سبق في عتقه (قوله: لم يخلط) فهو شرط في كل وصية وما في الأصل من تخصيص الصبي كأنه لأن شأن التخليط أن يقع منه في السيد ما نصه: فرع: الموصى له مدع فعليه إثبات أن الوصية وقت حال التمييز قلت: وأما دعوى الوارث طرو شيء على الوصية بعد ثبوتها على الوجه الشرعي يبطلها فعليه إثباته لأن الأصل عدمه (قوله: بغير معصية) يشمل المباح وتقدم أن في وجوب تنفيذ وصيته قولين وسبق أيضا ما ل (عج) و (ر) في المكروه فهذا الحكم عام وإن ذكره الأصل في وصية الصبي (قوله: أو سفيها) لأن الحجر عليه إنما كان لحق نفسه لا للورثة وقد زالا فلا فرق بين